ما لم يترك الصلاة، ولا من (1) تسحر أو وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع (2)، ولا من أفطر بأكل أو وطئ، ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، ولامن أكل أو شرب أو وطئ ناسيا لأنه صائم، وكذلك من عصى ناسيا لصومه، ولا سواك برطب أو يابس، ولا مضغ طعام أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان أي وقت من النهار وجد، إذ رمى، ولا من أكره على ما ينقض الصوم، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، لا دهن شارب.
أما الحجامة. قال أبو محمد: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثوبان، وشداد ابن أوس، ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، ورافع بن خديج وغيرهم: أنه قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) فوجب الاخذ به، الا أن يصح نسخه (3).
وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس: (احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ناسخة (4) للخبر المذكور، وظنهم في ذلك باطل، لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر، وذلك مباح، أو في صيام تطوع فيفطر، وذلك مباح.
والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام (مسح على العمامة) : لعله كان مريضا! ثم لا يقول ههنا: لعله كان مريضا!.
وأيضا فليس في خبر ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه أفطر الحاجم والمحجوم، ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب.
وأيضا: فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم لا الحاجم، لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام لم يحتلم.
قال أبو محمد: لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر العذري قال التميمي: ثنا محمد بن معاوية القرشي المرواني ثنا أحمد بن شعيب انا إبراهيم بن سعيد ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء، وقال العذري ثنا عبد الله ابن الحسين بن عقال الأسدي القرشي ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن أحمد بن الجهم (5) ثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا المعتمر بن سليمان عن حميد، ثم اتفق خالد الحذاء وحميد كلاهما عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم) زاد حميد في روايته: (والقبلة).