قال أبو محمد: والقياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا، لان مالكا لا يقيس حكم قاتل العمد على حكم (1)، قاتل الخطأ في الكفارة، فإذا لم يقس قاتلا على قاتل فقياس الواطئ على القاتل أولى بالبطلان، إن كان القياس حقا.
والشافعي لا يقيس المفطر بالاكل على المفطر بالوطئ في الكفارة، فإذا لم يقس مفطرا (2) على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان، إن كان القياس حقا.
وأيضا: فإنه لا خلاف في أن كفارة الواطئ في رمضان يعوض فيها الاطعام من الصيام، ولا يعوض الاطعام من الصيام في كفارة قتل الخطأ (3).
فقد صح اجماعهم على أن حكم كفارة الواطئ مخالف لحكم كفارة القاتل، فبطل بهذا قياس إحداهما على الأخرى.
فان قالوا: إن النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل، وورد به في كفارة الوطئ (4).
قلنا: والنص لم يرد باشتراط مؤمنة في كفارة الوطئ وورد به في كفارة القتل، وهذا هو الحق.
فان (5) قالوا: المؤمنة أفضل.
قلنا: نعم، والعالم الفاضل (6) أفضل من الجاهل الفاسق (7) قال تعالى: (قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون). وقال تعالى: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات) وأنتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق (8).
وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأت نص، ولا اجماع، ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك.
وأيضا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه فصح انه رأى فاسد من آرائهم.
وقال أبو حنيفة: يجزئ الأعور، والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من خلاف، والمقطوع (9) إصبعين من كل يد، سوى الابهامين، ولا يجزئ الأعمى، ولا المقعد، ولا المقطوع يدا ورجلا من جانب واحد، ولا مقطوع الابهامين فقط من كلتي (10) يديه