إني لم آكل اليوم شيئا أفأصوم؟ قال: نعم، قال: فان على يوما من رمضان، أفأجعله مكانه؟ قال: نعم.
ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: إذا عزم على الصوم من الضحى فله النهار أجمع، فان عزم من نصف النهار فله ما بقي من النهار، وإن أصبح ولم يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.
ومن طريق ابن جريج: سألت عطاء عن رجل كان عليه أيام من رمضان، فأصبح وليس في نفسه أن يصوم، ثم بدا له بعد ما أصبح أن يصوم وأن جعله من قضاء (1) رمضان؟ فقال عطاء: له ذلك (2).
ومن طريق مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذ جاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار.
ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي: من أراد الصوم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار.
ومن طريق هشام عن الحسن البصري قال: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فان أفطر فعليه القضاء، وان هم بالصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وان شاء أفطر، فان سأله انسان فقال: أصائم أنت؟ فقال: نعم، فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول: إن شاء الله، فان قالها فهو بالخيار، إن شاء صام وان شاء أفطر.
فهؤلاء من الصحابة: عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو طلحة، وأبو أيوب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وابن مسعود، وحذيفة، ومن التابعين: ابن المسيب، وعطاء الخراساني، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والنخعي، والشعبي، والحسن.
وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل: من أصبح وهو ينوى الفطر الا أنه لم يأكل ولا شرب ولا وطئ: فله أن ينوى الصوم ما لم تغب الشمس، ويصح صومه بذلك.
قال أبو محمد: فنقول: معاذ الله أن نخالف شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر، وهذا الخبر صحيح (3) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك، ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به، لكن فيه