ابن عباس فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه) (1).
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال:
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر (2) بصوم عاشوراء (3) ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده).
وروينا من طريق الزهري، وهشام بن عروة، وعراك بن مالك كلهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصيام عاشوراء، حتى فرض رمضان) قال عراك: فقال عليه السلام: (من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره) (4).
قال أبو محمد: فكان هذا حكم صوم الفرض، وما نبالي بنسخ فرض صوم عاشوراء، فقد أحيل صيام رمضان أحوالا، فقد كان مرة من شاء صامه ومن شاء أفطره واطعم عن كل يوم مسكينا، إلا أن حكم ما كان فرضا حكم واحد، وإنما نزل هذا الحكم فيمن لم يعلم بوجوب الصوم عليه، وكل من ذكرنا من ناس، أو جاهل، أو نائم فلم يعلموا بوجوب الصوم عليهم، فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه عليهم (5)، وسمى عليه السلام من فعل ذلك صائما، وجعل فعله صوما. وبالله تعالى التوفيق.
وبه قال جماعة من السلف.
كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري: ان قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبحوا، فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه.
وعن عطاء: إذا صبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤية الهلال أو النهار أو آخره فليصم ما بقي ولا يبدله.
ومن طريق وكيع عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم عاشوراء: من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه.