عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا (1)) ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، قال: وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما (2)).
ومن طريق ميمون بن مهران: ان امرأة أتت عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة، فقال لها: إن كانت لك أوقية فلا تحل لك (3) الصدقة، قال ميمون: والأوقية حينئذ أربعون درهما.
قال أبو محمد: الأول عمن لم يسم، ولا يدرى صحة صحبته، والثاني عن عمارة بن غزية هو ضعيف (4).
وقد كان لزم المالكيين المقلدين عمر رضي الله عنه في تحريم المنكوحة في العدة على ذلك الناكح في الأبد، وقد رجع عمر عن ذلك، وفى سائر ما يدعون ان خلافه فيه لا يحل، كحد الخمر ثمانين، وتأجيل العنين سنة: ان يقلدوه ههنا، وكذلك الحنيفيون، ولكن لا يبالون بالتناقض!.
واحتج من حد الغنى بخمسين درهما بخبر رويناه من طريق سفيان الثوري عن حكيم ابن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشا أو كدوحا (5) في وجهه يوم القيامة، قيل: يا رسول الله، وما يغنيه: قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب) قال سفيان:
وسمعت زبيدا يحدث (6) عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه (7).
روينا من طريق هشيم عن الحجاج بن أرطاة عمن حدثه، وعن الحسن بن عطية، وعن الحكم بن عتيبة، قال من حدثه: عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، وقال الحسن