به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا انه لا حق لاحد منا في فضل).
قال أبو محمد: وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد وبكل ما في هذا الخبر نقول.
ومن طريق أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أطعموا الجائع وفكوا العاني) (1).
والنصوص من القرآن، والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدا.
وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي (2) عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استقبلت من امرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين.
وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة.
ومن طريق سعيد بن منصور عن أبي شهاب (3) عن أبي عبد الله الثقفي عن محمد ابن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول:
إن الله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم، فان جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع (4) الأغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة، ويعذبهم عليه.
وعن ابن عمر أنه قال: في مالك حق سوى الزكاة (6).
وعن عائشة أم المؤمنين، والحسن بن علي، وابن عمر أنهم قالوا كلهم لمن سألهم: إن كنت تسأل في دم موجع، أو غرم مفظع (7) أو فقر مدقع (8): فقد وجب حقك.
وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من الصحابة رضي الله عنهم أن زادهم فنى فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا (9) أزوادهم في مزودين، وجعل يقوتهم إياها على السواء.
فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم، لا مخالف لهم منهم.
وصح عن الشعبي، ومجاهد، وطاوس وغيرهم، كلهم يقول: في المال حق سوى الزكاة.
قال أبو محمد: وما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا، الا عن الضحاك بن مزاحم، فإنه قال: نسخت الزكاة كل حق في المال.