ابن عطية: عن سعد بن أبي وقاص، وقال الحكم: عن علي بن أبي طالب، قالوا كلهم:
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما، قال علي بن أبي طالب: أو عدلها من الذهب.
وهو قول النخعي، وبه يقول سفيان الثوري، والحسن بن حي.
قال أبو محمد: حكيم بن جبير ساقط، ولم يسنده زبيد، (1) ولا حجة في مرسل، ولقد كان يلزم الحنيفيين والمالكيين القائلين بان المرسل كالمسند، والمعظمين خلاف الصاحب، والمحتجين بشيخ من بنى كنانة عن عمر في رد السنة الثابتة من أن المتبايعين لا يبع بينهما حتى يفترقا: ان لا يخرجوا عن هذين القولين: لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة في هذا الباب خلاف لما ذكر فيه عن عمر، وابن مسعود، وسعد، وعلي رضي الله عنهم ، مع ما فيه من المرسل.
وأما من حد الغنى بمائتي درهم، وهو قول أبي حنيفة، وهو أسقط الأقوال كلها! لأنه حجه لهم إلا أن قالوا: إن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فهذا غنى، فبطل أن يكون فقيرا.
قال أبو محمد: ولا حجة لهم في هذه الوجوه (2).
أولها: أن هم يقولون بالزكاة على من أصاب سنبلة فما قوقها، أو من له خمس من الإبل، أو أربعون شاة، فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حد الغنى مائتي درهم، دون السنبلة، أو دون خمس من الإبل، أو دون أربعين شاة، وكل ذلك تجب فيه الزكاة؟! وهذا هوس مفرط!.
وهكذا روينا (3) عن حماد بن أبي سليمان قال: من لم يكن عنده مال تبلغ فيه الزكاة