وقال أصبغ بن الفرج المالكي: آل محمد جميع قريش، وليس الموالي منهم.
قال أبو محمد: فوجب النظر في ذلك.
فوجدنا ما حدثنا عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو ابن علي ثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان ثنا شعيبة ثنا الحكم هو ابن عتيبة عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من بنى مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الصدقة لا تحل لنا، وان مولى القوم منهم (1))).
فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة.
ووجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد (2) عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم: (أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يا رسول الله، قسمت لاخواننا (3) بني المطلب ولم تعطنا شيئا، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شئ واحد).
فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شئ أصلا لأنهم شئ واحد بنص كلامه عليه الصلاة والسلام، فصح أنهم آل محمد، واذهم آل محمد فالصدقة عليهم حرام، وخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل ابني عبد مناف وسائر قريش عن هذين البطنين وبالله تعالى التوفيق.
ولا يحل لهذين البطنين صدقة فرض ولا تطوع أصلا، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد) فسوى بين نفسه وبينهم.
وأما مالا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم، كالهبة والعطية والهدية والنحل (4)، والحبس والصلة والبر وغير ذلك، لأنه لم يأت نص بتحريم شئ من ذلك عليهم.
وأما قولنا: لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له (5): فلان الله تعالى سماها لقوم خصهم بها، فصار حقهم فيها، فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر الله