أخذ من الزكاة.
والثاني: أنهم يلزمهم أن من له الدور العظيمة، والجوهر ولا يملك مائتي درهم أن يكون فقيرا يحل له أخد الصدقة!.
والثالث: أنه ليس في قوله عليه السلام: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ الا من غنى ولا ترد إلا على فقير، وإنما فيه أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فقط، وهذا حق، وتؤخذ أيضا بنصوص أخر من المساكين الذين ليسوا أغنياء، وترد بتلك النصوص على أغنياء كثير، كالعاملين، والغارمين، المؤلفة قلوبهم، وابن السبيل وإن كان غنيا في بلده، فهذه خمس طبقات أغنياء، لهم حق في الصدقة.
وقد بين الله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم (1) إذ يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها) إلى آخر الآية، فذكر الله تعالى الفقراء، والمساكين ثم أضاف إليهم من ليس فقيرا، ولا مسكينا.
وتؤخذ الصدقة من المسكين الذي ليس له (2) الا خمس من الإبل وله عشرة من العيال، ومن ليس له الا مائتا درهم وله عشرة من العيال، وممن لم يصف الا خمسة أوسق لعلها لا تساوى خمسين درهما وله عشرة من العيال في عام سنة (3).
فبطل تعلقهم بالخبر المذكور، وظهر فساد هذا القول الذي لا يعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم قاله.
وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص هو ابن غياث عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال عمر بن الخطاب: إذا أعطيتم (4) فاغنوا. يعنى من الصدقة ولا نعلم لهذا القول خلافا (5) من أحد من الصحابة.
وروينا عن الحسن: أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم، إذا كان محتاجا.
وعن إبراهيم نحو ذلك.
وعن سعيد بن جبير: يعطى منها من له الفرس، والدار، والخادم.
وعن مقاتل بن حيان: يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس.