أعطاه صدقة بنى زريق (1).
قال أبو محمد: وهذا مرسل، ولو صح لم يكن لهم (2) فيه حجة، لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سائر الأصناف من سائر الصدقات.
وادعى قوم أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط.
قال أبو محمد: وهذا باطل، بل هم اليوم (3) أكثر ما كانوا، وإنما يسقطون هم والعاملون (4) إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه، لأنه ليس هنالك عاملون عليها، وأمر المؤلفة إلى الامام لا إلى غيره.
قال أبو محمد: ولا يختلفون في أن من أمر (5) لقوم بمال وسماهم أنه لا يحل أن يخص به بعضهم دون بعض، فمن المصيبة قول من قال: إن أمر الناس أوكد من امر الله تعالى!.
حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال ثنا إبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن الجهم ثنا محمد بن مسلمة ثنا يعقوب بن محمد ثنا رفاعة عن جده:
ان بعض الامراء استعمل رافع بن خديج على صدقة الماشية، فاتاه لا شئ معه (6) فسأله، فقال رافع: (إن عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وإني جزيتها (7) ثمانية أجزاء فقسمتها، وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع (8)).
وصح عن ابن عباس أنه قال في الزكاة: ضعوها مواضعها.
وعن إبراهيم النخعي، والحسن مثل ذلك.
وعن أبي وائل مثل ذلك، وقال في نصيب المؤلفة قلوبهم: رده على الآخرين.
وعن سعيد بن جبير: ضعها حيث أمرك الله.
وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وقول ابن عمر، ورافع كما أوردنا، وروينا القول الثاني عن حذيفة، وعطاء، وغيرهما.