وقال أبو حنيفة: لا تؤدى زكاة الفطر عن رقيق التجارة.
وقال مالك، والشافعي، وسليمان: تؤدى عنهم زكاة الفطر.
وقالوا كلهم حاشا أبو سليمان: يخرجها السيد عنهم، وبه نقول.
وقال أبو سليمان: يخرجها الرقيق عن أنفسهم.
واحتج من لم ير اخراجها عن الرقيق الكفار بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل حر، أو عبد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير من المسلمين).
قال أبو محمد: وهذا صحيح، وبه نأخذ، إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها، فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا زكاة الفطر الا عن المسلمين من رقيقنا فقط.
ولكن وجدنا ما حدثناه يوسف بن عبد الله النمري قال ثنا عبد الله بن محمد ابن يوسف الأزدي القاضي ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف ثنا محمد بن مكي الخولاني وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعا: ثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرني نافع بن يزيد (1) عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق) وقد رويناه من غير هذه الطريق (2).
قال أبو محمد: فأوجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عموما، فكان هذا زائد على حديث أبي سعيد الخدري، وكان ما في حديث أبي سعيد (3) بعض ما في هذا الحديث، لا معارضا له أصلا، فلم يجز خلاف هذا الخبر (4).
وبهذا الخبر تجب تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه، لا على الرقيق.