نحسها (1) إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة وخلاف ما اعترضوا به عن أبي هريرة، فلا النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا، ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا. وثالثا: أنه لو صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لان الحجة إنما هي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أحد سواه (2)، لان الصاحب قد ينسى ما روى وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا ان يضعف ما روى عن الصاحب من قوله، وأن يغلب عليه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نضعف ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ونغلب عليه ما روى عن الصاحب، فهذا هو الباطل الذي لا يحل، ورابعها: أنه حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف ما روى ومعاذ الله من ذلك فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة وهو ابن مغفل ولم يخالف ما روى وقال بعضهم: إنما كان هذا إذ أمر بقتل الكلاب، فلما نهى عن قتلها نسخ ذلك قال علي: وهذا كذب بحث لوجهين، أحدهما: لأنه دعوى فاضحة بلا دليل، وقفو ما لا علم لقائله به، وهذا حرام. والثاني: أن ابن مغفل روى النهي عن قتل الكلاب والامر بغسل الإناء منها سبعا في خبر واحد معا، وقد ذكرناه قبل.
وأيضا: فان الامر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة، وإنما روى غسل الإناء منها سبعا أبو هريرة وابن مغفل، وإسلامهما متأخر * وقال بعضهم: كان الامر بغسل الإناء سبعا على وجه التغليظ.
قال علي: يقال لهم: أبحق أمر النبي عليه السلام في ذلك وبما تلزم طاعته فيه أم أمر بباطل وبما لا مؤونة في معصيته في ذلك؟ فان قالوا: بحق وبما تلزم طاعته فيه، فقد أسقطوا شغبهم بذكر التغليظ. وأما القول الآخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم *