شك احدى الغسلات، وفي لفظة (الأولى) بيان أيتهن هي، فمن جعل التراب في أولاهن فقد جعله في إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معا، ومن جعله في غير أولاهن فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون ذلك في أولاهن وهذا لا يحل، ولا شك ندري أن تعفيره بالتراب في أولاهن تطهير ثامن إلى السبع غسلات، وان تلك الغسلة سابقة لسائرهن إذا جمعن، وبهذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام المأثورة في هذا الخبر، ولا يجزئ بدل التراب غيره، لأنه تعد لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) والماء الذي يغسل به الاناء طاهر، لأنه لم يأت نص باجتنابه، ولا شريعة الا ما أخبرنا بها عليه السلام، وما عدا ذلك فهو مما لم يأذن الله تعالى به، والماء حلال شربه طاهر فلا يحرم الا بأمر منه عليه السلام (2) وأما ما أكل فيه الكلب أو وقع فيه أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك ولا هرق لأنه حلال طاهر قبل ذلك بيقين إن كان مما أباحه الله تعالى من المطاعم والمشارب وسائر المباحات فلا ينتقل إلى التحريم والتنجيس الا بنص لا بدعوى * وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شئ كان فلان الله تعالى حرم كل ذي ناب من السباع، والكلب ذو ناب من السباع، فهو حرام، وبعض الحرام حرام بلا شك، ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام، والحرام فرض ازالته واجتنابه (3)
(١١١)