حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة (1) والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا: هو حرام (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك) (2): قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه (3) ثم باعوه فأكلوا تمنه).
قال علي: ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وان دبغ، وذكر ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد ابن قدامة ثنا جرير عن منصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن حكيم قال: (كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تستنفعوا (4) من الميتة باهاب ولا عصب).
قال علي: هذا خبر صحيح (5) ولا يخالف ما قبله، بل هو حق، لا يحل أن ينتفع من الميتة باهاب الا حتى يدبغ، كما جاء في الأحاديث الاخر، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فرض، ولا يحل ضرب بعضها ببعض، لأنها كلها حق