قال علي: وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين، إلا أننا روينا عن إبراهيم أنه قال فيما ولغ فيه الكلب: اغسله، وقال مرة: اغسله حتى تنقيه، ولم يذكر تحديدا. وهو قول مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوردنا، وكفى بهذا خطأ * واحتج له بعض مقلديه بأن قال: إن أبا هريرة وهو أحد من روى هذا الخبر قد روى عنه أنه خالفه * قال علي: فيقال له: هذا باطل من وجوه، أحدها: انه إنما روى ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن حرب وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين النجوم الثواقب بمثل رواية عبد السلام بن حرب (1)، وثانيها: أن رواية عبد السلام على
(١١٤)