عن عائشة في المني: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحته) قال علي: وهذا لا حجة لهم فيه. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مثل قولنا، وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة. وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بإزالته ولا بأنه نجس، وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وأن عائشة كانت تغسله، وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب، وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا حميد ثنا عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها (1) بيده ورئى كراهيته لذلك (2)) فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجا. وأما حديث سفيان فإنما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، بصرى ضعيف مصحف كثير الخطأ، روى عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه لا شئ، كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذي يحدث عنه الناس (3)
(١٢٧)