نكس وضوءه، ولا أن أحدا من المسلمين فعل ذلك، فأخذه عليه السلام ماء جديدا لكل عضو إنما هو فعل منه عليه السلام وأفعاله عليه السلام لا تلزم. وقد صح عنه مسح رأسه المقدس بفضل ماء مستعمل * فان قيل: قد روى يؤخذ للرأس ماء جديد. قلنا: إنما رواه دهثم بن قران (1) وهو ساقط لا يحتج به عن نمران بن جارية وهو غير معروف (2) فكيف وقد أباح عليه السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماء * كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر والناقد وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن
(١٨٧)