(لتبين للناس ما نزل إليهم). فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه.
وبالله تعالى التوفيق * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن فضيل ثنا عطاء بن السائب عن ميسرة النهدي (1) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه قال: إن كان جامدا فاطرحها وما حولها وكل بقيته، وإن كان دائبا فاهرقه. قال علي: والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه غلظا، لان هذا هو الذي يقع عليه اسم ما حولها، وأما ما زاد على ذلك فمن المأمور بأكله والمنهي عن تضييعه * فان قيل: فقد روى: خذوا مما حولها قدر الكف. قيل: هذا إنما جاء مرسلا من رواية أبى جابر البياضي (2) وهو كذاب عن ابن المسيب فقط، ومن رواية شريك بن أبي نمر وهو ضعيف عن عطاء بن يسار، وشريك ضعيف (3)، ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات، فكيف من رواية الضعفاء * ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن: بحكم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن. ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما في غير الفأر في غير السمن ثم يسكت عنه ولا يخبرنا به ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم على الله تعالى، وما يعجز (4) عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد: إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا كذا، حاش لله من أبن يدع عليه السلام بيان ما أمره ربه تعالى بتبليغه، هذا هو الباطل المقطوع على بطلانه بلا شك *