لعاب الكلب أو عرقه الجسد أو الثوب أو الاناء أو متاعا ما أو الصيد ففرض إزالة ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره، ولا بد من كل ما ذكرنا الا من الثوب فلا يزال الا بالماء * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا علي بن مسهر أنا الأعمش عن أبي رزين وأبى صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار) * وبه إلى مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسله مرات أولاهن بالتراب)) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة ثنا أبو التياح عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير عن ابن مغفل قال: (أمر (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال: ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد و (في) (2) كلب الغنم وقال عليه السلام: إذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب) (3) قال علي: فأمر عليه السلام بهرق ما في الاناء إذا ولغ فيه الكلب، ولم يخص شيئا من شئ: ولم يأمر عليه السلام باجتناب ما ولغ فيه في غير الاناء، بلا نهى عن إضاعة المال، وقد جاء هذا الخبر بروايات شتى، في بعضها: (والسابعة بالتراب) وفى بعضها: (إحداهن بالتراب)) وكل ذلك لا يختلف معناه، لان الأولى هي بلا
(١١٠)