الطاهرات الا أن يكون لحم حمار أهلي أو ودكه أو شحمه أو شيئا منه فلا يجوز أن يطهر الا بالماء ولا بد * حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال: (يا نبي الله انا بأرض أهلها أهل كتاب تحتاج فيه إلى قدورهم وآنيتهم، فقال عليه السلام: لا تقربوها ما وجدتم بدا، فإذا لم تجدوا بدا فاغسلوها بالماء واطبخوا واشربوا (1) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد وقتيبة قالا ثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الا كوع قال:
(خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر (ثم إن الله تعالى فتحها عليهم) (2) فلما أمسى الناس (مساء) (3) اليوم الذي فتحت عليهم أو قدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران على أي شئ توقدون؟ قالوا: على لحم قال:
(على) (4) أي لحم؟ قالوا (على) (4) لحم الحمر الانسية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل: يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال: أو ذاك)) *