امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الإمام من عين (1) النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن.
وتعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب، كسقوط (2) الأرش بتلف العبد، فلو باع قبل الأداء صح.
ويتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك، فينفسخ (3) البيع فيه ويتخير المشتري في الباقي، ولو لم يؤد المالك من غيره ولم يأخذ الساعي من العين، فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه، ولو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب، ويحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع فيتبع الساعي المال.