تقدير الجفاف إن بلغ النصاب وجبت، ويخرج (1) منه عند بلوغه رطبا، وكذا العنب.
ط: يكفي الخارص الواحد.
ى: لو باع الثمرة بعد الخرص والضمان صح البيع، ولو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.
مسائل (2) الزكاة تجب في العين لا الذمة (3)، فإن فرط ضمن، والتأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
ولو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر (4) الحول فزكاة واحدة، ولو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، وهكذا إلى أن ينقص عن النصاب فلا يجب شئ.
ويصدق المالك في عدم الحول وفي الإخراج من غير (5) بينة ولا يمين، ويحكم عليه لو شهد عليه عدلان.
المقصد الثالث: فيما يستحب (6) فيه الزكاة (7) وفيه مطلبان: