بأربعين شاة ولم يعين لم يمنع (1) الزكاة، إذ الدين لا يمنع الزكاة، وفي النذر المشروط نظر.
ولو استطاع بالنصاب ووجب الحج ثم مضى الحول على النصاب، فالأقرب عدم منع الحج من الزكاة، وإذا (2) اجتمع الزكاة والدين في التركة قدمت الزكاة.
ولو حجر الحاكم للفلس (3) ثم حال الحول فلا زكاة.
ولو استقرض الفقير النصاب وتركه حولا وجبت الزكاة عليه، ولو شرطها على المالك لم يصح - على رأي -، والنفقة مع غيبة المالك لا زكاة فيها لأنها في معرض الإتلاف، وتجب مع حضوره.
الثالث: عدم قرار الملك ولو وهب له نصاب لم يجر في الحول (4) إلا بعد القبول والقبض، ولو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.
ولو استقرض نصابا جرى في الحول حين القبض.
ولا تجري الغنيمة في الحول إلا بعد القسمة، ولا يكفي عزل الإمام بغير قبض الغانم.
ولو قبض أربعمائة أجرة المسكن حولين وجب (5) عند كل حول زكاة الجميع وإن كانت في معرض التشطير.
وكذا تجب على المرأة لو كمل الحول قبل الدخول، فإن طلقها أخذ