بالبول، والبول في الصلبة، وقائما، ومطمحا (1)، وفي الماء جاريا وراكدا، والحدث في الشوارع، والمشارع، ومواضع اللعن، وتحت المثمرة وفئ (2) النزال، وحجرة الحيوان، والأفنية، ومواضع التأذي، والسواك عليه، والأكل والشرب، والكلام - إلا بالذكر، أو حكاية (3) الأذان، أو قراءة آية الكرسي، أو طلب الحاجة المضر فوتها -، وطول الجلوس، والاستنجاء باليمين، واليسار (4) وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام، أو فصه من حجر زمزم، فإن كان حوله.
فروع أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه، وعندي: أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك (5)، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة.
ب: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج (6) من غير المعتاد إذا صار معتادا.
د: لو استجمر (7) بالنجس بغير (8) الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره.