لم يكونوا نواة فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن، فالمسألة الأولى من اثني عشر لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم، فإن مات ابن منهم صارت المسألة على عشرة. فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على تسعة، فإن مات ابن عمن بقي صارت على سبعة، فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على ستة، فإن مات ابن عمن بقي صارت على أربعة، فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على ثلاثة، وكأن الميت لم يخلف غير ابن وبنت فله سهمان ولها سهم واحد.
تنبيه: إنما قدم المصنف الاخوة على البنين لأن العمل فيهم باق ابتداء ودواما، فإذا خلف إخوة وأخوات ثم مات أحدهم فالورثة في المسألتين بالاخوة بخلاف البنين، فإنه إذا مات عن ابنين وبنات ثم مات بعضهم فالإرث في الأولى بالبنوة وفي الثانية بالاخوة. وأفهم تصويره المسألة بالعصبة أنه لا يأتي في غيرهم، وليس مرادا بل يأتي في غير العصبة أيضا كما سيأتي، تمثيله بجدتين وثلاث أخوات متفرقات، وفي الفرض والتعصيب كأم وإخوة لأم ومعتق ثم مات أحد الاخوة عن الباقين. وإن لم ينحصر إرثه أي الميت الثاني (في الباقين) إما لأن الوارث غيرهم أو لأن غيرهم يشركهم فيه، (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الميت الأول والثاني، (فصحح مسألة الأول ثم) صحح (مسألة الثاني، ثم) بعد تصحيحهما ينظر (إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) ظاهر، كزوج وأختين لغير أم ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنت المسألة الأولى من ستة وتعول إلى سبعة والثانية من اثنين ونصيب ميتهما من الأولى اثنان ينقسم عليهما. (وإلا) أي وإن لم ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته نظرت، (فإن كان بينهما) أي مسألة الثاني ونصيبه (موافقة ضرب وفق مسألته) أي الثاني (في مسألة الأول) كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ثم ماتت الأخت للأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وعن أختين لأبوين وعن أم أم هي إحدى الجدتين في الأولى، أصل المسألة الأولى من ستة وتصح من اثني عشر، والثانية من ستة، ونصيب ميتها من الأولى اثنان وافقان مسئلتها بالنصف فتضرب نصف مسئلتها وهم ثلاثة في الأولي تبلغ ستة وثلاثين لكل جدة من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحد وللأخت للأبوين في الأبوين في الأولى ستة منها في ثلاثة بثمانية عشر ولها من الثانية سهم في واحد بواحد، وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة. فإن قيل: لم لا ورثت الأختان في الأولى أيضا؟ أجيب بأن ذاك كان لمانع وجد لهما عند الأولى كرق وكان زائلا عند الثانية (وإلا) أي وإن لم يكن بينهما موافقة بل مباينة فقط وإن أوهم دخول التماثل والتداخل أيضا تحت قوله، وإلا ضربت (كلها) أي الثانية، (فيها) أي الأولى، (فما بلغ) الضرب (صحتا) أي المسألتان (منه، ثم) تقول (من له شئ من) المسألة (الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها) من وفق المسألة الثانية أو كلها، (ومن له شئ من) المسألة (الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى، أو) أخذه مضروبا (في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق) كزوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى، المسألة الأولى من ثمانية، والثانية تصح من ثمانية عشر، ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب في الأولى تبلغ مائة وأربعة وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية عشر، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر بستة وثلاثين، ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة، وما صحت منه المسألتان صار كمسألة أولى، فإذا مات ثالث عمل في مسألته ما عمل في الثاني وهكذا، فإذا صحت الأولى ثم الثانية وجعلتهما كمسألة