أربع بنات وأربعة إخوة لغير أم، ترد عدد البنات إلى اثنين وهما داخلان في الأربعة فتضربهما في ثلاثة تبلغ اثني عشر، ومنه تصح. ثمان بنات وستة أخوة لغير أم، ترد عدد البنات إلى أربعة وهي توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في ثلاثة تبلغ ستة وثلاثين، ومنه تصح. أربع بنات وثلاثة إخوة لأب، ترد عدد البنات إلى اثنين، وهما مع الثلاثة متباينان، تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر، ومنه تصح. (ويقاس على) جميع (هذا) المذكور في انكسار السهام على صنفين (الانكسار) فيها (على ثلاثة أصناف) كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعمين، أصلها من ستة وتصح من ستة وثلاثين (و) الانكسار فيها على أصناف (أربعة) كزوجتين وأربع جدات وثلاثة إخوة لأم وعمين، أصلها من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين. (ولا يزيد الانكسار) في غير الولاء والوصية (على ذلك) أي أربعة أصناف بدليل الاستقراء، لأن الورثة في الفريضة الواحدة لا يزيدون على خمسة أصناف عند اجتماع كل الورثة كما علم مما مر في اجتماع من يرث من الرجال والنساء، ومن الخمسة الزوج والأب والأم ولا تعدد في كل منهم، وحينئذ فنصيبه صحيح عليه جزما. أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف. (فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كل صنف) من الورثة (من مبلغ) سهام (المسألة، فاضرب نصيبه) أي الصنف (من أصل المسألة) بعولها إن عالت (فيما ضربته فيها، فما بلغ) الضرب (فهو نصيبه) أي الصنف، (ثم تقسمه) أي ما بلغ بالضرب (على عدد الصنف) ومثل لذلك في المحرر بجدتين وثلاث أخوات لغير أم وعم لغير أم هي من ستة، وتصح بضرب ستة فيها تبلغ ستة وثلاثين للجدتين واحد في ستة بستة لكل واحدة ثلاثة وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين لكل أخت ثمانية وللعم واحد في ستة بستة.
وإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من الورثة قبل عمل المسألة، فاضرب نصيب ذلك الوارث في أعداد غيره من بقية الورثة فما بلغ فهو نصيب كل وارث، ففي المثال المذكور تضرب نصيب الجدتين وهو واحد في أعداد الأخوات وهو ثلاثة بثلاثة، ثم في العم وهو واحد بثلاثة وهو ما لكل جدة وهكذا، وهذا الطريق خاص بمباينة السهام للرؤوس وكل من الرؤوس للآخر. ولما فرغ من تصحيح المسائل بالنسبة لميت واحد شرع في تصحيحها بالنسبة لأكثر منه، وترجم لذلك بقوله:
فرع: في المناسخات: فهي نوع من تصحيح المسائل. والنسخ لغة: إبطال الشئ وإزالته، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله. واصطلاحا: أن يموت أحد الورثة قبل قسمة التركة. وسمي هذا مناسخة لانتقال المال فيه من واحد إلى آخر، وهو من عويص الفرائض. فإذا (مات) شخص (عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة) لتركته نظرت، (فإن لم يرث) الميت (الثاني غير) كل (الباقين) من ورثة الميت الأول (وكان إرثهم) أي الباقين (منه) أي الميت الثاني (كإرثهم من) الميت (الأول، جعل) حالهم بالنظر إلى الحساب والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا، (كأن) الميت (الثاني لم يكن) من ورثة الأول، (وقسم) المتروك (بين الباقين) من الورثة (كإخوة وأخوات) لغير أم، (أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين) لأن المال صار إليهم بطريق واحد، فكأن الذين ماتوا بعد الأول