مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
(أجره) أي أجر الصلاة عليه، أو أجر المصيبة، فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد. (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي. وزاد على ذلك جماعة منهم الشيخ في التنبيه: واغفر لنا وله. ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة لثبوته عنه (ص) كما في الروضة، رواه الحاكم وصححه. نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. (ولو تخلف المقتدي) عن إمامه بالتكبير (بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه) تكبيرة (أخرى) أو شرع فيها، (بطلت صلاته) لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بالركعة. وأفهم قوله حتى كبر أنه لو تخلف عن الرابعة حتى سلم الامام أنها لا تبطل، وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها، خلافا لما صرح به في التمييز من البطلان، فلو كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم. ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى كما علم مما تقدم في ترتيب الأركان وإن كان بحث بعضهم أنه لا يضر. (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الامام في غيرها) كالصلاة على النبي (ص) والدعاء، لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها. (ولو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره، (كبر معه وسقطت القراءة) عنه كما لو ركع الامام عقب تكبيرة المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه. (وإن كبرها وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها وتابعه) أي الامام في التكبير، (في الأصح) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الامام والمسبوق في أثناء الفاتحة. ولا يشكل هذا بما مر من أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الامام. ولو سلم الامام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم في نظير الثانية، ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره، وإلا تابعه، ولم يذكره الشيخان هنا. قال في الكفاية: ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ، أي على الأصح، والافتتاح، أي على المرجوح، وبه صرح الفوراني. (وإذا سلم الامام تدارك المسبوق) حتما (باقي التكبيرات بأذكارها) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها. (وفي قول لا تشترط الأذكار) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا، لأن الجنازة ترفع بعد سلام الامام فليس الوقت وقت تطويل. قال المحب الطبري: ومحل الخلاف إذا رفعت الجنازة، فإن اتفق بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف بل يأتي بالأذكار قطعا. قال الأذرعي: وكأنه من تفقهه، وإطلاق الأصحاب يفهم عدم الفرق اه‍. وهذا هو الظاهر، وعلى الأول يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم، فلو رفعت قبله لم يضر وإن بعدت المسافة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، كما لو أحرم الامام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه وهو يصلي في سفينة سائرة، ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها بينه وبينها ثلاثمائة ذراع فأقل وهو محاذ لها كالمأموم مع الامام جاز وإن بعدت بعد ذلك كما مر. (ويشترط) في صلاة الجنازة (شروط) غيرها من (الصلاة) كستر وطهارة واستقبال لتسميتها صلاة، فهي كغيرها من الصلوات، ولها شروط أخر تأتي كتقدم غسل الميت. (لا الجماعة) فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وإنما صلت الصحابة على النبي (ص) فرادى كما رواه البيهقي وغيره لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم، فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شئ وتعين للخلافة. ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق: أي جماعات بعد جماعات.
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532