(أجره) أي أجر الصلاة عليه، أو أجر المصيبة، فإن المسلمين في المصيبة كالشئ الواحد. (ولا تفتنا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي. وزاد على ذلك جماعة منهم الشيخ في التنبيه: واغفر لنا وله. ويسن أن يطول الدعاء بعد الرابعة لثبوته عنه (ص) كما في الروضة، رواه الحاكم وصححه. نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. (ولو تخلف المقتدي) عن إمامه بالتكبير (بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه) تكبيرة (أخرى) أو شرع فيها، (بطلت صلاته) لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات فيكون التخلف بها فاحشا كالتخلف بالركعة. وأفهم قوله حتى كبر أنه لو تخلف عن الرابعة حتى سلم الامام أنها لا تبطل، وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة بخلاف ما قبلها، خلافا لما صرح به في التمييز من البطلان، فلو كان ثم عذر كبطء قراءة أو نسيان فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم. ولا شك أن التقدم كالتخلف بل أولى كما علم مما تقدم في ترتيب الأركان وإن كان بحث بعضهم أنه لا يضر. (ويكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الامام في غيرها) كالصلاة على النبي (ص) والدعاء، لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها. (ولو كبر الامام أخرى قبل شروعه في الفاتحة) بأن كبر عقب تكبيره، (كبر معه وسقطت القراءة) عنه كما لو ركع الامام عقب تكبيرة المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه. (وإن كبرها وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها وتابعه) أي الامام في التكبير، (في الأصح) وتحمل عنه باقيها كما إذا ركع الامام والمسبوق في أثناء الفاتحة. ولا يشكل هذا بما مر من أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الامام. ولو سلم الامام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة وتقدم في نظير الثانية، ثم إنه إن اشتغل بافتتاح أو تعوذ تخلف وقرأ بقدره، وإلا تابعه، ولم يذكره الشيخان هنا. قال في الكفاية: ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب التعوذ، أي على الأصح، والافتتاح، أي على المرجوح، وبه صرح الفوراني. (وإذا سلم الامام تدارك المسبوق) حتما (باقي التكبيرات بأذكارها) وجوبا في الواجب وندبا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها. (وفي قول لا تشترط الأذكار) بل يأتي بباقي التكبيرات نسقا، لأن الجنازة ترفع بعد سلام الامام فليس الوقت وقت تطويل. قال المحب الطبري: ومحل الخلاف إذا رفعت الجنازة، فإن اتفق بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف بل يأتي بالأذكار قطعا. قال الأذرعي: وكأنه من تفقهه، وإطلاق الأصحاب يفهم عدم الفرق اه. وهذا هو الظاهر، وعلى الأول يسن إبقاء الجنازة حتى يتم المقتدون صلاتهم، فلو رفعت قبله لم يضر وإن بعدت المسافة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، كما لو أحرم الامام في سرير وحمله إنسان ومشى به فإنه يجوز كما تجوز الصلاة خلفه وهو يصلي في سفينة سائرة، ولو أحرم على جنازة يمشي بها وصلى عليها بينه وبينها ثلاثمائة ذراع فأقل وهو محاذ لها كالمأموم مع الامام جاز وإن بعدت بعد ذلك كما مر. (ويشترط) في صلاة الجنازة (شروط) غيرها من (الصلاة) كستر وطهارة واستقبال لتسميتها صلاة، فهي كغيرها من الصلوات، ولها شروط أخر تأتي كتقدم غسل الميت. (لا الجماعة) فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تسن لخبر مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وإنما صلت الصحابة على النبي (ص) فرادى كما رواه البيهقي وغيره لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الإمامة في الصلاة عليه أحد، وقال غيره: لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم، فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شئ وتعين للخلافة. ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق: أي جماعات بعد جماعات.
(٣٤٤)