مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك، أي هو ضيفك: أنت أكرم الأكرمين، وضيف الكرام لا يضام، وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه، أي أعطه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. جمع ذلك الشافعي رحمة الله تعالى عليه من الاخبار، واستحسنه الأصحاب. ووجد في نسخة من الروضة ومحبوبها، وكذا هو في المجموع، والمشهور في قوله: ومحبوبه وأحبائه بالجر، ويجوز رفعه بجعل الواو وللحال. وروى مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى النبي (ص) على جنازة فسمعته يقول: اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، (وزوجا خيرا من زوجه)، وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت. هذا في البالغ الذكر، فإن كان أنثى عبر بالأمة وأنث ما يعود عليها، وإن ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في الروضة. وإن كان خنثى قال الأسنوي: فالمتجه التعبير بالمملوك ونحوه، قال: فإن لم يكن للميت أب بأن كان ولد زنا، فالقياس أن يقول فيه وابن أمتك اه‍، والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر بالمملوك ونحوه، ويجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة على إرادة الشخص أو الميت ومؤنثة على إرادة لفظ الجنازة وأنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه. وأما الصغير فسيأتي ما يقال فيه. (ويقدم) ندبا (عليه) أي الدعاء السابق (اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وزاد غير الترمذي: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وقدم هذا لثبوت لفظه في صحيح مسلم، وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذلك، فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ. وتبع المصنف في الجمع بين الدعاءين المحرر والشرح الصغير ولم يتعرض لذلك في الروضة والمجموع.
(ويقول) ندبا (في) الميت (الطفل) أو الطفلة، والمراد بهما من لم يبلغ (مع هذا) الدعاء (الثاني) في كلامه: (اللهم اجعله) أي الميت بقسميه، (فرطا لأبويه) أي سابقا مهيئا مصالحهما في الآخرة، (وسلفا وذخرا) بالذال المعجمة، وفي القاموس: ذخره كمنعه ذخرا بالضم: ادخره واختاره واتخذه. (وعظة) هو اسم مصدر بمعنى اسم المفعول أي موعظة، أو اسم الفاعل: أو واعظا. (واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما) لأن ذلك مناسب للحال، وزاد في المجموع والروضة وأصلها على هذا:
ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. ويؤنث فيما إذا كان الميت أنثى، ويأتي في الخنثى ما مر، ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة:
والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة فيكفي هذا الدعاء للطفل ولا ينافي قولهم أنه لا بد في الدعاء للميت أن يخص به كما مر لثبوت النص في هذا بخصوصه، ولكن لو دعا بخصوصه كفى. فإن تردد في بلوغ المراهق فالأحوط أن يدعو بهذا الدعاء ويخصصه بالدعاء بعد الثالثة. قال الأسنوي: وسواء فيما قالوه مات في حياة أبويه أم لا. وقال الزركشي:
محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى. قال الأذرعي: فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار اه‍. والأولى أن يعلقه على إيمانهما خصوصا في ناحية يكثر فيها الكفار، ولو علم كفرهما كتبعية الصغار للسابي حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهما، ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما مر. (ويقول) ندبا (في) التكبيرة (الرابعة) أي بعدها: (اللهم لا تحرمنا) بفتح المثناة الفوقية وضمها
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532