مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
ما يشغلهم حسنه الترمذي وصححه الحاكم، ولأنه بر ومعروف. قال الأسنوي: والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم، فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة. (ويلح عليهم) ندبا (في الاكل) منه إن احتيج إليه لئلا يضعفوا، فربما تركوه استحياء أو لفرط الحزن، ولا بأس بالقسم إذا عرف الحالف أنهم يبرون قسمه. (ويحرم تهيئته للنائحات) والنادبات (والله أعلم) لأنها إعانة على معصية. قال ابن الصباغ وغيره:
أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب، روى أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصنعهم الطعام النياحة.
خاتمة: صح أن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها، فقيل: المراد بالثياب العمل، واستعمله أبو سعيد الخدري على ظاهره لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ومن قال بهذا يحتاج أن يجيب عن كونهم يحشرون عراة بأن البعث غير الحشر، وصح أن موت الفجأة أخذة أسف، وروي أنه (ص) استعاذ من موت الفجأة، وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة، ويقال إنه موت الصالحين. وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج إلى الايصاء والتوبة، أما المتيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم. وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر.
كتاب الزكاة هي لغة النمو والبركة وزيادة الخير، يقال: زكا الزرع، إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها، وفلان زاك: أي كثير الخير، وتطلق على التطهير، قال تعالى: * (قد أفلح من زكاها) * أي طهرها من الأدناس. وتطلق أيضا على المدح، قال تعالى:
* (فلا تزكوا أنفسكم) * أي تمدحوها. وشرعا اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط ستأتي. وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ، ولأنها تطهر مخرجها من الاثم وتمدحه حين تشهد له بصحة الايمان. والأصل في وجوبها قبل الاجماع قوله تعالى: * (وآتوا الزكاة) *، وقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) *، وأخبار كخبر: بني الاسلام على خمس وهي أحد أركان الاسلام لهذا الخبر يكفر جاحدها وإن أتى بها، ويقاتل الممتنع من أدائها عليها، وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه. والكلام في الزكاة المجمع عليها، أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية أو الزكاة في مال غير المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء في وجوبها، وفرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. ووجبت الزكاة في خمسة أنواع: الأول: النعم، وهي الإبل والبقر والغنم الانسية، الثاني: المعشرات، وهي القوت وهو ما يجب فيه العشر أو نصفه، الثالث: النقد، وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر، الرابع: التجارة، الخامس: الفطرة. وهذه لأنواع ثمانية أصناف من أجناس المال: الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم الانسية، والزرع والنخل والكرم، ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس. ولما كانت الانعام أكثر أموال العرب بدأ بها اقتداء بكتاب الصديق رضي الله تعالى عنه الآتي، فقال:
(باب زكاة الحيوان) وبدأ منها بالإبل للبداءة بها في خبر أنس الآتي. ولزكاة الحيوان خمسة شروط: الأول: النعم كما قال: (إنما تجب)
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532