مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
يعبث بل يخشع كما في الصلاة، فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك وكره.
تنبيه: كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة، لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا ولا شمالا، ولو حذفهما لكان أعم وأحضر. (ويعتمد) ندبا (على سيف أو عصا ونحوه) كقوس، لخبر أبي داود بإسناد حسن: أنه (ص) قام في خطبة الجمعة متوكئا على قوس أو عصا، وحكمته الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح، ولهذا يسن أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به ويشغل يده اليمنى بحرف المنبر، فإن لم يجد شيئا من ذلك سكن يديه خاشعا بأن يجعل اليمنى على اليسرى أو يرسلهما. ويكره في الخطبة ما ابتدعه الخطباء الجهلة من الإشارة باليد أو غيرها ومن الالتفات في الخطبة الثانية وفي دق الدرج في صعوده المنبر بسيف أو برجله أو نحوها، وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بن يونس بأنه لا بأس به وقال:
فيه تفخيم للخطبة وتحريك لهمم السامعين وإن كان بدعة، والدعاء إذا انتهى صعوده قبل الجلوس للاذان، وربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل لأنها بعد جلوسه. وأغرب البيضاوي، فقال: يقف في كل مرقاة وقفة خفيفة يسأل الله فيها المعونة والتسديد. ومبالغة الاسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بها، والمجازفة في وصف السلاطين في الدعاء لهم، ولا بأس بالدعاء لهم إذا لم يكن فيه مجازفة كما مر، إذ يسن الدعاء بإصلاح ولاة الأمور. ويكره الاحتباء، وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والامام يخطب للنهي عنه، لأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع.
(ويكون جلوسه بينهما) أي بين الخطبتين (نحو سورة الاخلاص) استحبابا، وقيل إيجابا، وقيل يقرأ فيها أو يذكر أو يسكت لم يتعرضوا له، لكن في صحيح ابن حبان: أنه (ص) كان يقرأ فيها وقال القاضي: إن الدعاء فيها مستجاب. ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله: أستغفر الله لي ولكم. (وإذا فرغ) من الخطبة (شرع المؤذن في الإقامة وبادر الامام ليبلغ المحراب مع فراغه) من الإقامة، كل ذلك مستحب كما في المجموع تحقيقا للموالاة وتخفيفا على الحاضرين. (ويقرأ) ندبا بعد الفاتحة (في) الركعة (الأولى الجمعة، وفي الثانية) بعد الفاتحة (المنافقين) بكمالهما، للاتباع رواه مسلم، فلو ترك الجمعة في الأولى قرأ في الثانية مع المنافقين وإن أدى إلى تطويل الثانية على الأولى لتأكيد السورتين، ولو قرأ بالمنافقين في الأولى قرأ في الثانية. وروي أيضا أنه (ص) كان يقرأ في الجمعة:
* (سبح اسم ربك الاعلى) * و * (هل أتاك حديث الغاشية) * قال في الروضة: كان يقرأ هاتين في وقت وهاتين في وقت. فهما سنتان، وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي، قاله ابن عبد السلام. ويسن أن تكون القراءة في الجمعة (جهرا) بالاجماع، وهذا من زيادة الكتاب بلا تمييز. ويستحب للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله صاحب الشامل والبحر عن النص. ومن البدع في الخطبة ذكر الشعر فيها، قاله ابن عبد السلام. قال القمولي: ومن البدع المنكرة كتب كثير من الناس الأوراق التي يسمونها حفائظ في آخر جمعة من رمضان في حال الخطبة لما فيها من الاشتغال عن الاستماع والاتعاظ والذكر والدعاء وهو من أشرف الأوقات، وكتابة كلام لا يعرف معناه كعسلهون، وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح. ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم.
فصل: في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما نذكر معها: (يسن الغسل لحاضرها) أي لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ولخبر البيهقي بسند صحيح، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ومن لم يأتها فليس عليه غسل (وقيل) يسن (لكل أحد) حضر أم لا كالعيد، ويفارق
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532