وبطون الأودية ومنابت الشجر، رواه الشيخان. والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة، وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا. والظراب بكسر الظاء المعجمة جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير. (ولا يصلي لذلك، والله أعلم) لعدم ورود الصلاة له.
خاتمة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس، فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد: والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب باب:
في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره. أخر الغزالي هذا الباب عن الجنائز، وذكره جماعة قبل باب الاذان، وذكره المزني والجمهور هنا. قال الرافعي: ولعله أليق. (إن ترك) المكلف (الصلاة) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس، (جاحدا وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به، (كفر) بالجحد فقط، لا به مع الترك. وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم، لأن الجحد لو انفرد كما صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لانكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى، لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به، ونقل الماوردي الاجماع على ذلك. وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، وسيأتي حكم المرتد في بابه إن شاء الله تعالى. أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا، بل يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. (أو) تركها (كسلا) أو تركها تهاونا (قتل) بالسيف (حدا) لا كفرا، لخبر الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله، وخبر أبي داود وغيره: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة، وأما خبر مسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمحمول على تركها جحدا، أو على التغليظ، أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل، جمعا بين الأدلة. ويقتل تارك الطهارة للصلاة كما جزم به الشيخ أبو حامد، لأنه ترك لها، ويقاس بها الأركان وسائر الشروط ومحله فيما لا خلاف فيه، أو فيه خلاف واه، بخلاف القوي، ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل، لأن جواز صلاته مختلف فيه. (والصحيح قتله) وجوبا (بصلاة فقط) لظاهر الخبر، (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استوجب القتل. فقول الروضة: يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة كلامها بعد، وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك