مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٢٧
وبطون الأودية ومنابت الشجر، رواه الشيخان. والآكام بالمد جمع أكم بضمتين جمع إكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين جمع أكمة، وهو التل المرتفع من الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبلا. والظراب بكسر الظاء المعجمة جمع ظرب بفتح أوله وكسر ثانيه جبل صغير. (ولا يصلي لذلك، والله أعلم) لعدم ورود الصلاة له.
خاتمة: روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال: قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس، فقال: أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته، وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم، ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي (ص) قال: من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد: والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب باب:
في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره. أخر الغزالي هذا الباب عن الجنائز، وذكره جماعة قبل باب الاذان، وذكره المزني والجمهور هنا. قال الرافعي: ولعله أليق. (إن ترك) المكلف (الصلاة) المعهودة شرعا الصادقة بإحدى الخمس، (جاحدا وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به، (كفر) بالجحد فقط، لا به مع الترك. وإنما ذكره المصنف لأجل التقسيم، لأن الجحد لو انفرد كما صلى جاحدا للوجوب كان مقتضيا للكفر لانكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فلو اقتصر المصنف على الجحد كان أولى، لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به، ونقل الماوردي الاجماع على ذلك. وذلك جار في جحود كل مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة، وسيأتي حكم المرتد في بابه إن شاء الله تعالى. أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالاسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو نشأ بعيدا عن العلماء فليس مرتدا، بل يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. (أو) تركها (كسلا) أو تركها تهاونا (قتل) بالسيف (حدا) لا كفرا، لخبر الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله، وخبر أبي داود وغيره: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه فلو كفر لم يدخل تحت المشيئة، وأما خبر مسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة فمحمول على تركها جحدا، أو على التغليظ، أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل، جمعا بين الأدلة. ويقتل تارك الطهارة للصلاة كما جزم به الشيخ أبو حامد، لأنه ترك لها، ويقاس بها الأركان وسائر الشروط ومحله فيما لا خلاف فيه، أو فيه خلاف واه، بخلاف القوي، ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل، لأن جواز صلاته مختلف فيه. (والصحيح قتله) وجوبا (بصلاة فقط) لظاهر الخبر، (بشرط إخراجها عن وقت الضرورة) فيما له وقت ضرورة بأن تجمع مع الثانية في وقتها، فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر، ويقتل في الصبح بطلوع الشمس، وفي العصر بغروبها، وفي العشاء بطلوع الفجر، فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت، فإن أصر وأخرج استوجب القتل. فقول الروضة: يقتل بتركها إذا ضاق وقتها محمول على مقدمات القتل بقرينة كلامها بعد، وما قيل من أنه لا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي كترك
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532