مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٥١٣
موضعا يعرفها أهل المدينة. ويسن زيارة البقيع وقباء. وأن يأتي بئر أريس فيشرب منها ويتوضأ، وكذلك بقية الآبار السبعة، وقد نظمها بعضهم في بيت، فقال:
أريس وغرس رومة وبضاعة كذا بصه قل بير حاء مع العهن وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه يصلي فيه، فالصلاة فيه بألف صلاة. وليحذر من الطواف بقبره (ص) ومن الصلاة داخل الحجرة بقصد تعظيمه. ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة، ويكره مسحه باليد وتقبيله، بل الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته (ص) في حياته. ويسن أن يصوم بالمدينة ما أمكنه، وأن يتصدق على جيران رسول الله (ص) المقيمين والغرباء بما أمكنه. وإذا أراد السفر استحب أن يودع المسجد بركعتين، ويأتي القبر الشريف، ويعيد السلام الأول، ويقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من حرم رسول الله (ص)، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلا، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا إلى أهلنا سالمين غانمين، وينصرف تلقاء وجهه، ولا يمشي القهقرى. ولا يجوز لاحد أن يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب الحرمين، ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك. ومن البدع تقرب العوام بأكل التمر الصيحاني في الروضة.
فصل: في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك. (أركان الحج خمسة) بل ستة:
أحدها: (الاحرام) أي نية الدخول فيه، لخبر: إنما الأعمال بالنيات. (و) ثانيها: (الوقوف) بعرفة، لخبر: الحج عرفة. (و) ثالثها: (الطواف) بالكعبة، لقوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) *. والمراد طواف الإفاضة (و) رابعها: السعي بين الصفا والمروة، لما روى الدارقطني وغيره بإسناد حسن: أنه (ص) استقبل القبلة في السعي وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. (و) خامسها: (الحلق) أو التقصير (إذا جعلنا نسكا) وقد سبق أنه القول المشهور لتوقف التحلل عليه مع عدم جبر تركه بدم كالطواف. (و) سادسها: (الترتيب) في معظم هذه الأركان كما بحثه في الروضة، وإن عده في المجموع شرطا بأن يقدم الاحرام على الجميع ويؤخر السعي عن طواف ركن أو قدوم ويقدم الوقوف على طواف الركن والحلق أو التقصير، للاتباع مع خبر: خذوا عني مناسككم. (ولا تجبر) هذه الأركان ولا شئ منها، (بدم) بل يتوقف الحج عليها، لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها. أما واجباته فخمسة أيضا: الاحرام من الميقات والرمي في يوم النحر وأيام التشريق والمبيت بمزدلفة والمبيت ليالي منى واجتناب محرمات الاحرام. وأما طواف الوداع فقد تقدم أنه ليس من المناسك فلا يعد من الواجبات ولا يعد من الأركان، والواجب ما أجبر بدم ويسمى بعضا والركن ما فسد بتركه الحج وغيرهما يسمى هيئة. (وما سوى الوقوف) من هذه الستة (أركان في العمرة أيضا) لشمول الأدلة السابقة لها، ولكن الترتيب يعتبر في جميع أركانها فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن سعيها. وواجب العمرة شيئان: الاحرام من الميقات، واجتناب محرمات الاحرام.
(ويؤدى النسكان على) ثلاثة (أوجه) فقط، ولهذا عبر بجمع القلة. ووجه الحصر في الثلاثة أن الاحرام إن كان بالحج أو لا فالافراد، أو بالعمرة فالتمتع، أو بهما معا فهو القران، على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي. وعرف بهذا أنه لو أتى بنسك على حدته ليس شيئا من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله النسكان بالتثنية. أما أداء النسك من حيث هو فعلى خمسة أوجه: الثلاثة المذكورة، وأن يحرم بحج فقط أو عمرة فقط. وقد سبق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله (ص) عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة رواه الشيخان. (أحدها: الافراد) والأفضل يحصل (بأن يحج) أي يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ منه، (ثم يحرم بالعمرة
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532