مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
وشجر (ظنوه عدوا) لهم أو كثيرا، بأن ظنوا أنه أكثر من ضعفنا، (فبان) الحال (غيره) بخلافه، أو بان كما ظنوا ولكن بان دونه حائل كخندق، أو شكوا في شئ من ذلك وقد صلوها، (قضوا في الأظهر) لتفريطهم بخطئهم أو شكهم كما لو أخطأوا أو شكوا في الطهارة. والثاني: لا يجب القضاء، لوجود الخوف عند الصلاة. وعلى الأول يقضون بما مر لو صلوا صلاة عسفان أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر، وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره، بخلاف صلاتي بطن نخل وذات الرقاع على رواية غير ابن عمر كما في الامن، ولو بان بعد صلاتهم صلاة شدة الخوف ما رأوه عدوا كما ظنوا، ولا حائل ولا حصن، ولكن نيتهم الصلح ونحوه كالتجارة فلا قضاء، إذ لا تفريط منهم، لأن النية لا اطلاع لهم عليها، بخلاف الخطأ فيما مر فإنهم مفرطون في تأمله. ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب. ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث خوف ملجئ لركوبه ركب وبنى، فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا، فإن أمن المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة وإلا فيلزمه لاستئناف. وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل به صلاته، فإن أخر النزول بعد الامن بطلت صلاته لتركه الواجب.
فصل: فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز. (يحرم على الرجل) في حال الاختيار، وكذا الخنثى المشكل خلافا للقفال، (استعمال الحرير) وهو ما يحل عن الدودة بعد موتها. والقز: وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون. (بفرش وغيره) من وجوه الاستعمال إلا ما يأتي استثناؤه كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا. أما لبسه للرجل فمجمع على تحريمه وللخنثى احتياطا. وأما ما سواه فلقول حذيفة: نهانا رسول الله (ص) عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه رواه البخاري، ولخبر أبي داود بإسناد صحيح: أنه (ص) أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال: هذان - أي استعمالهما - حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم وعلل الامام والغزالي الحرمة على الرجل بأن في الحرير خنوثة لا تليق بشهامة الرجل. وقيل: يجوز الجلوس عليه، ويرده الحديث المتقدم. (ويحل للمرأة لبسه) وقد انعقد الاجماع بعد عبد الله بن الزبير عليه. (والأصح تحريم افتراشها) للسرف والخيلاء، بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع، وهو كثر التناسل. والثاني: يحل كلبسه كما مر في خبر: حل لإناثهم وسيأتي تصحيحه. (و) الأصح (أن للولي إلباسه) أي الحرير (الصبي) ولو مميزا، إذ ليس شهامة تنافي خنوثة الحرير ولعدم تكليفه، وللولي تزيينه بالحلي من ذهب أو فضة ولو في غير يوم عيد، لما مر. والثاني: ليس للولي إلباسه الحرير في غير يومي العيد بل يمنعه منه كغيره من المحرمات. والثالث: له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها لئلا يعتاده. وتعبيرهم بالصبي يخرج المجنون، وتعليلهم يدخله، وهو الأوجه. وقد ألحقه بالصبي الغزالي في الاحياء.
(قلت: الأصح حل افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم) لما مر، وما ذكروه من إباحة اللبس للتزين للزوج، أي وللسيد، ممنوع، إذ لو كان كذلك لاختص بالمزوجة ونحوها دون الخلية، وقد أجمعوا أنه لا يختص. واعترض القطع بالحل بأن الشيخ نصر المقدسي وغيره قطع بالتحريم، وعبارة الروضة، وبه قطع العراقيون والمتولي. وأفتى المصنف تبعا لجمع بتحريم كتابة الرجل صداق المرأة في الحرير، إذ لا يجوز له استعماله، قال:
ولا يغتر بكثرة من يراه ولا ينكره. واعترضه الأسنوي وقال: المتجه خلافه لأنه عمل للمرأة كالتطريز ونحوه. وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه الفخر بن عساكر. قال بعضهم: وعليه قضاة الأمصار في الاعصار. وأجيب بأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة. ويؤخذ من ذلك تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها. وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل الكلونات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال، فقال: يأثم بتفصيله لهم وبخياطته وبيعه
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532