مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢١٤
السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا، لأن المصغر لا يصغر لكنه قد يتعدد صوره، ذكره بقوله: (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا) للسهو (فبان فوتها أتموا ظهرا) لما يأتي في بابها، (وسجدوا) ثانيا آخر الصلاة لتبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. (ولو ظن) أو اعتقد كما قال الإمام (سهوا فسجد فبان عدمه) أي عدم السهو، (سجد في الأصح) لأنه زاد سجدتين سهوا. وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود كما مر، والسهو به يقتضيه. والثاني: لا، لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره، كإخراج شاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها. ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الاتمام سجد ثانيا، فهذا مما يتعدد فيه السجود صورة لا حكما.
خاتمة: لو نسي من صلاته ركنا وسلم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم تنعقد لأنه محرم بالأولى، فإن ذكر قبل طول الفصل بين السلام وتيقن الترك بنى على الأول وإن تخلل كلام يسير، ولا يعتد بما أتى به من الثانية، أو بعد طوله استأنفها لبطلانها بطول الفصل، فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان الأولى بطول الفصل وأعاد الأولى. ولو صلى الجمعة أربعا ناسيا أو أحرم بمقصورة فأتمها ناسيا ونسي من كل ركعة من كل منهما سجدة حصلت له الركعتان ويسجد للسهو، ولا يلزمه في الثانية الاتمام لأنه لم ينوه. ولو ظن أنه سها بترك قنوت مثلا فسجد ثم بان قبل السلام أنه سها بغيره أجزأه. ولو شرع في الظهر ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضر كما ذكره البغوي والعمراني، قال الزركشي: وقياسه أنه لو أحرم بالعشاء قضاء ثم ظن في الركعة الأولى أنه في الصبح وفي الثانية أنه في الظهر وفي الثالثة أنه في العصر وفي الرابعة أنه في المغرب ثم تذكر قبل السلام أنه في العشاء لم يضره، وهو نظير ما لو نوى أن يصوم غدا بظنه أنه يوم الاثنين فكان السبت صحت نيته وصومه اه‍. ولا حاجة كما قال شيخنا لقوله قضاء. ولو دخل في الصلاة وظن أنه لم يكبر للاحرام فاستأنف الصلاة، فإن علم بعد فراغ الصلاة الثانية أنه كان كبر تمت بها الأولى، أو علم قبله بنى على الأولى وسجد للسهو في الحالين، لأنه بما لو فعله عامدا بطلت صلاته وهو الاحرام الثاني. ثم شرع في السجدة الثانية فقال:
باب: بالتنوين:
(تسن سجدات) بفتح الجيم، (التلاوة) بالاجماع وبالأحاديث الصحيحة، منها خبر ابن عمر: أن النبي (ص) كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود والحاكم. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار ومنها ما في الصحيحين عن ابن مسعود: أنه (ص) قرأ والنجم فسجد وسجد معه الجن والإنس إلا أمية بن خلف فقتل يوم بدر مشركا. وإنما لم تجب لأن زيد بن ثابت قرأ على النبي (ص) والنجم فلم يسجد، رواه الشيخان، ولقول ابن عمر: أمرنا بالسجود - يعني للتلاوة - فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه البخاري. فإن قيل: قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى: * (وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون) *. أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها. (وهن) أي سجدات التلاوة، (في الجديد أربع عشرة) سجدة (منها سجدتا الحج) واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والاسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق. والأصل فيها خبر عمرو بن العاص: أقرأني رسول الله
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532