قبلها عامدا بلا نية مفارقة بطلت صلاته ولا تضر مقارنته كبقية الأذكار، وفارق تكبيرة الاحرام بأنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة. ويسن للمأموم أن لا يسلم الأولى إلا بعد تسليمتي الإمام كما في التحقيق والمجموع. (فللمأموم) الموافق (أن يشتغل بدعاء ونحوه) لانفراده فلا يتحمل عنه الإمام سجود السهو حينئذ فيسجد، (ثم يسلم) وله أن يسلم في الحال. أما المسبوق فيلزمه القيام عقب التسليمتين إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده، فإن مكث عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا لم تبطل، فإن كان محل تشهده لم يلزمه ذلك ولكن يكره له تطويله كما مر. (ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلم) هو (ثنتين، والله أعلم) لاحراز فضيلة الثانية ولزوال المتابعة بالأولى، بخلاف التشهد الأول مثلا لو تركه إمامه لا يأتي به لوجوب متابعته.
خاتمة: سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي؟ فأجاب بأنه جاء عن النبي (ص) أنه علم بعض الناس: اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة إلخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم، ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه اه. والمشهور أنه لا يكره بشئ من ذلك.
باب بالتنوين مشتمل على شروط الصلاة وموانعها. وقد شرع في القسم الأول فقال: (شروط الصلاة خمسة) والشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة، ومنه أشراط الساعة: أي علاماتها، هذا هو المشهور، وإن قال شيخنا: الشرط بالسكون: إلزام الشئ والتزامه، لا العلامة، وإن عبر بعضهم بها فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح اه. فإن هذا من تفرداته.
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع لغة الحائل، واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا. فإن قيل: قد تقدم أول الباب الماضي أن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها والركن ما تشتمل عليه الصلاة، فكان الأولى تقديم هذا الباب على الباب الذي قبله. أجيب بأنه لما اشتمل على موانعها وهي لا تكون إلا بعد انعقادها ناسب تأخره. فإن قيل: من شروطها أيضا الاسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها فلم لم يعدها؟ أجيب بأن ذلك ليس بشرط مختص بالصلاة، فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز الواجبة، ونقل عن الغزالي أن من لم يميز من العامة فرض الصلاة، أي أو غيرها من سننها، تصح صلاته، أي وكذا غيرها من العبادات بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض، وصححه المصنف في مجموعه. قال في المهمات: وتقيده بالعامي يفهم أن العالم إن لم يميز بقصده الفرض من السنة بطلت صلاته وهو ما في فتاوى الإمام، وفيه نظر، والظاهر الصحة فلا يعتبر إلا أن لا يقصد بفرض نفلا اه. بل الظاهر ما في فتاوى الإمام. ولو اعتقد عامي أو غيره أن جميع أفعالها فرض صحت لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدى سنة باعتقاد الفرض وذلك لا يضر. أول الخمسة: (معرفة) دخول (الوقت) يقينا أو ظنا بالاجتهاد كما دل عليه كلامه في المجموع، وليس المراد مدلول المعرفة الذي هو العلم بمعنى اليقين ليخرج الظن، فمن صلى بدونها لم تصح صلاته وإن وقعت في الوقت.
(و) ثانيها: (الاستقبال) وقد تقدم بيانهما في كتاب الصلاة. (و) ثالثها: (ستر العورة) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة، لقوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * قال ابن عباس: المراد به الثياب في الصلاة، ولقوله