* (قل يا أهل الكتاب تعالوا) * الآية. وأن يوقظ من يطمع في تهجده ليتهجد، فاستحباب إيقاظ النائم للراتبة أولى، قال تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) *، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي (ص) يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظني فأوتر. هذا إن لم يخف ضررا وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم. قال في المجموع ويستحب أن ينوي الشخص القيام عند النوم، وأن يمسح المستيقظ النوم عن وجهه، وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ:
* (إن في خلق السماوات والأرض) * إلى آخرها، وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. والسنة أن يتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والاسرار، وإطالة القيام فيها أفضل من تكثير عدد الركعات، وأن ينام من نعس في صلاته حتى يذهب نومه ولا يعتاد منه غير ما يظن إدامته عليه. ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل، وفي النصف الأخير آكد، وعند السحر أفضل.
كتاب صلاة الجماعة الأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) * الآية. أمر بها في الخوف ففي الامن أولى، والاخبار كخبر الصحيحين: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية: بخمس وعشرين درجة قال في المجموع: ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها، أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين. ومكث (ص) مدة مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلون في بيوتهم، فلما هاجر إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها وانعقد الاجماع عليها. وفي الاحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال: لا يفوت أحد صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه، قال: وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة. وأقلها إمام ومأموم، وسيأتي ما يدل على ذلك في مسألة الإعادة، وذكر في المجموع في باب هيئة الجمعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل. (هي) أي الجماعة، (في الفرائض) أي المكتوبات، (غير الجمعة سنة مؤكدة) ولو للنساء للأحاديث السالفة. وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين كما سيأتي في بابها إن شاء الله تعالى، وقوله غير بالنصب بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه كما هو مذكور في علم النحو. (وقيل) هي (فرض كفاية للرجال) لقوله (ص): ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان - أي غلب - فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. (فتجب بحيث يظهر الشعار) أي شعار الجماعة بإقامتها بمحل (في القرية) الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة، وإن قلت فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض. (فإن امتنعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس، وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد، وعلى السنة لا يقاتلون على الأصح. (ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح) لمزيتهم عليهن، قال تعالى: * (وللرجال عليهن درجة) *، والثاني: نعم، لعموم الأدلة، فيكره تركها للرجال دون النساء على الأول وليست في حقهن فرضا جزما. (قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية) لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة،