مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٠١
السوم في بقية الحول الأول غير معتبر، والثاني: يبطل حول التجارة، وتجب زكاة العين لتمام حولها من الشراء ولكل حول بعده، وعلى القديم المذكور: تجب زكاة التجارة لكل حول. (وإذا قلنا: عامل القراض لا يملك الربح) المشروط له (بالظهور) وهو الأصح، بل بالقسمة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. (فعلى المالك) عند تمام الحول (زكاة الجميع) رأس المال والربح، لأن الجميع ملكه. (فإن أخرجها من) غير (مال القراض) فذاك، أو من ماله (حسبت من الربح في الأصح) ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وفطرة عبيد التجارة وجناياتهم. والثاني: تحسب من رأس المال لأن الوجوب على من له المال. والثالث: زكاة الأصل من الأصل، وزكاة الربح من الربح لأنها وجبت فيهما. (وإن قلنا يملك) العامل المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح) لأنه مالك لهما. (والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح لأنه متمكن من التوصل إليه متى شاء بالقسمة، فأشبه الدين الحال على ملئ، وعلى هذا فابتداء حول حصته من حين الظهور ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب، وله الاستبداد بإخراجها من مال القراض، والثاني: لا يلزمه لأنه غير متمكن من كمال التصرف فيها. وقطع بعضهم بالأول ورجحه في المجموع، وبعضهم بالثاني.
خاتمة: يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها، أو باعه بعرض قنية، لأن متعلق زكاته القيمة، وهي لا تفوت بالبيع. ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها، لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين. وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال، فإن باعه محاباة فقد المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر، ويصح في الباقي تفريقا للصفقة.
باب زكاة الفطر:
ويقال صدقة الفطر. سميت بذلك لأن وجوبها بدخول الفطر، ويقال أيضا زكاة الفطرة بكسر الفاء والتاء في آخرها، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة المرادة بقوله تعالى: * (فطرة الله التي فطر الناس عليها) *. وقال ابن الرفعة بضم الفاء واستغرب. والمعنى أنها وجبت على الخلقة تزكية للنفس وتنمية لعملها. قال وكيع بن الجراح: زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة. وقال في المجموع: يقال للمخرج فطرة بكسر الفاء لا غير، وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معربة، بل اصطلاحية للفقهاء، فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة. والأصل في وجوبها قبل الاجماع خبر ابن عمر: فرض رسول الله (ص) زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وخبر أبي سعيد: كنا نخرج زكاة الفطرة إذا كان فينا رسول الله (ص) صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان. والمشهور أنها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان. (تجب) زكاة الفطر (بأول ليلة العيد في الأظهر) لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين.
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532