مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٨٥
عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فلو وجب بمجرد الدخول لما علقه على الإرادة. (إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد) فلا يجب عليهما جزما للمشقة بالتكرير، وعلى الوجوب لا دم عليه ولا قضاء بترك الاحرام.
تنبيه: ما ذكر من الحصر غير مراد، بل يشترط أيضا أن يكون داخلا من الحل، وأن لا يدخل لقتال مباح، ولا خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه معه الظهور لأداء النسك، وأن يكون حرا، فالرقيق لا إحرام عليه وإن أذن له سيده على الأصح، وقصد الحرم كقصد مكة في جميع ما ذكر كما نبهت عليه، وإن أوهمت عبارته خلافه.
فصل: فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن. (للطواف بأنواعه) من قدوم وركن ووداع وما يتحلل به في الفوات وطواف نذر وتطوع، (واجبات) لا بد منها فيه شروط كانت أو أركانا، فلا يصح بدونها ولو كان نفلا. (وسنن) يصح بدونها. (أما الواجبات) في الطواف فثمانية: أحدها ما ذكره بقوله: (فيشترط) له (ستر العورة) كسترها في الصلاة، فإن عجز عنها طاف عاريا وأجزأه كما لو صلى كذلك. (و) ثانيها: (طهارة الحدث والنجس) في الثوب والبدن والمكان، لأن الطواف بالبيت صلاة كما نطق به الخبر، وفي الصحيحين: لا يطوف بالبيت عريان قال في المجموع:
ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في المطاف، وقد اختار جماعة من محققي أصحابنا العفو عنها. قال: وينبغي تقييده بما يشق الاحتراز عنه من ذلك كما في دم البراغيث والقمل والبق وغيرهم مما مر، وكما في كثرة الاستنجاء بالأحجار، وكما في طين الشارع المتيقن نجاسته اه‍. وقال الرافعي: لم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل، وهو تشبيه لا بأس به، وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف، قال الأسنوي: والقياس منع المتيمم والمتنجس العاجزين عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة فلا فائدة في فعله، وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقت، والطواف لا آخر لوقته. قال شيخنا: ويؤيده أن فاقد الطهورين إذا صلى ثم قدر على التيمم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في الحضر لعدم الفائدة. (فلو أحدث فيه) عمدا (توضأ) وأولى منه تطهر ليشمل الغسل. (وبنى) من موضع الحدث سواء أكان عند الركن أم لا. (وفي قول يستأنف) كما في الصلاة. وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها، فإن سبقه الحدث فخلاف مرتب على العمد وأولى بالبناء إن قصر الفصل، وكذا إن طال في الأصح. ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يعفى عنه، أو انكشف شئ من عورته كأن بدا شئ من شعر رأس الحرة أو ظفر من رجلها لم يصح المفعول بعد، فإن زال المانع بنى على ما مضى كالمحدث سواء أطال الفصل أم قصر كما مر، لعدم اشتراط الولاء فيه كالوضوء، لأن كلا منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما ليس منها بخلاف الصلاة. لكن يسن الاستئناف خروجا من خلاف من أوجبه. ولو نام في الطواف على هيئة لا تنقض الوضوء لم ينقطع طوافه. (و) ثالثها: (أن يجعل) الطائف (البيت) في طوافه (عن يساره) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب للاتباع كما أخرجه مسلم مع خبر: خذوا عني مناسككم.
فإن جعله عن يمينه ومشى أمامه، أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا، أو جعله عن يمينه أو يساره ومشى القهقري، لم يصح طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به. ولو طاف مستلقيا على ظهره أو على وجهه مع مراعاة كون البيت عن يساره صح كما هو مقتضى كلامهم، بخلاف ما لو طاف منكسا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق، فإنه لا يكفي كما هو ظاهر.
تنبيه: لو زاد المصنف ما زدته لكان أولى ليخرج هذه الصورة المذكورة، وقد ذكر الأسنوي أن هذه المسألة تنقسم إلى اثنين وثلاثين قسما. قال الأذرعي: وأكثر ذلك مما يمجه السمع ولا يقبل تجويزه الذهن، وكان السكوت عنه أولى. ويستثنى من كلام المصنف استقبال الحجر الأسود في ابتداء الطواف كما سيأتي. (و) رابعها: كونه (مبتدئا) في ذلك
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532