مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
على الفور) يحرم قطعه (في الأصح بأن لم يكن تعدي بالفطر) لأنه قد تلبس بالفرض ولا عذر له في الخروج فلزمه إتمامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت، والثاني لا يحرم لأنه متبرع في الشروع فيه فأشبه المسافر يشرط في الصوم ثم يريد الخروج منه. واعلم أن ضبط الفور بالتعدي يرد عليه ما لو ضاق وقته بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء فإنه يجب القضاء على الفور سواء أفات بعذر أم لا، وقضاء يوم الشك فإنه على الفور كما نقله في المجموع عن المتولي وغيره وأقره ونقله ابن الرفعة عن المتولي. ثم قال: وفيه نظر. وقضية ما قاله المتولي وغيره القضاء على من نسي النية على الفور، لأن الامساك واجب عليه لأنه على قضاء يوم الشك على الفور بقوله: إن قلنا يلزمه التشبيه بالصائمين فقد ألحقناه بمن أفطر بغير عذر، ولكن في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف، قال: وكذلك على من أكل على ظن الليل. قال في المهمات:
والذي يميل القلب إليه إلحاق يوم الشك بذلك، ويأتي انقسام القضاء إلى ما يكون بالتعدي وإلى غيره أيضا في الصلاة وفي الاعتكاف المنذور في زمن معين وفي الحج والعمرة.
خاتمة: أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم، وأفضلها المحرم لخبر مسلم: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم ثم رجب، خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم، ثم باقيها ثم شعبان لما في رواية مسلم: كان (ص) يصوم شعبان كله وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال العلماء: اللفظ الثاني مفسر للأول، فالمراد بكله غالبه، وقيل: كان يصومه تارة من أوله، وتارة من آخره، وتارة من وسطه، ولا يترك منه شيئا بلا صيام، لكن في أكثر من سنة. فإن قيل: كيف أكثر من شعبان مع أن المحرم أفضل منه؟. أجيب بلعله (ص) لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه، أو لعله كانت تعرض له فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت رسول الله (ص) استكمل صيام شهر قط إلا رمضان.
قال العلماء: وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه. ويحرم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لخبر الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولان حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل، فلو صامت بغير إذنه صح، وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة، وعلمها برضاه كإذنه، وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء. أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز بلا خلاف. فإن قيل: هلا جاز صومها مع حضوره، وإذا أراد التمتع بها تمتع وفسد صومها أجيب بأن صومها يمنعه التمتع عادة لأنه يهاب انتهاك حرمة الصوم بالافساد، ولا يلحق بالصوم صلاة النفل المطلق لقصر زمنه.
كتاب الاعتكاف هو لغة: اللبث والحبس والملازمة على الشئ خيرا كان أو شرا. قال تعالى: * (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) *، وقال تعالى: * (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) *. وقيل: عكف على الخير وانعكف على الشر.
وشرعا: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. والأصل فيه قبل الاجماع الآية الأولى، والاخبار كخبر الصحيحين: أنه (ص) اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم اعتكف العشر الأواخر ولازمه حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهو من الشرائع القديمة، قال الله تعالى: * (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين) *. (وهو مستحب كل وقت) في رمضان وغيره بالاجماع ولاطلاق الأدلة. (و) هو (في العشر الأواخر من رمضان أفضل) منه في غيره، وهذه المسألة تقدمت في سنن الصوم، وأعادها لذكر
(٤٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532