مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٧١
معرفة العاقدين أعمال الحج، ولا يجب ذكر الميقات، ويحمل عند الاطلاق على الميقات الشرعي. ولو استأجر للقران فالدم على المستأجر، فإن شرطه على الأجير بطلت الإجارة. ولو كان المستأجر للقران معسرا فالصوم الذي هو بدل الدم على الأجير لأن بعضه وهو الأيام الثلاثة في الحج والذي في الحج منهما هو الأجير، وجماع الأجير مفسد للحج، وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لأنها تختص بزمان، وينقلب فيهما الحج للأجير لأن الحج المطلوب لا يحصل بالحج الفاسد فانقلب له كمطيع المعضوب إذا جامع فسد حجه وانقلب له، وعليه أن يمضي في فاسده وعليه الكفارة. وعليه في إجارة الذمة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر للمستأجر في عام آخر أو يستنيب من يحج عنه في ذلك العام أو في غيره، وللمستأجر فيها الخيار في الفسخ على التراخي لتأخر المقصود. ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا، كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير.
باب المواقيت للنسك زمانا ومكانا: جمع ميقات، والميقات في اللغة الحد، والمراد به ههنا زمان العبادة ومكانها. وقد بدأ بالزمان فقال: (وقت إحرام الحج) لمكي أو غيره، (شوال وذو القعدة) بفتح القاف أفصح من كسرها، وجمعه ذوات القعدة وسمي بذلك لقعودهم عن القتال فيه. (وعشر ليال) بالأيام بينها، وهي تسعة (من ذي الحجة) بكسر الحاء أفصح من فتحها، وجمعه ذوات الحجة، سمي بذلك لوقوع الحج فيه. وقد فسر ابن عباس وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله تعالى: * (الحج أشهر معلومات) * بذلك، أي وقت الاحرام به أشهر معلومات، إذ فعله لا يحتاج إلى أشهر. وأطلق الأشهر على شهرين وبعض شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل، أو إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد كما في قوله تعالى: * (أولئك مبرءون مما يقولون) * أي عائشة وصفوان. (وفي ليلة النحر) وهي العاشرة، (وجه) أنها ليست من وقته، لأن الليالي تبع للأيام، ويوم النحر لا يصح فيه الاحرام فكذا ليلته. وظاهر كلامه أنه لا يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه، وبه صرح الروياني قال: وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج حجا بفوات الوقوف بخلاف الجمعة. (فلو أحرم به) أي الحج حلال، (في غير وقته) كأن أحرم به في رمضان أو أحرم مطلقا، (انعقد) إحرامه بذلك (عمرة) مجزئة عن عمرة الاسلام (على الصحيح) وعبر في الروضة بالمذهب، سواء أكان عالما أم جاهلا، لأن الاحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة، ولأنه إذا بطل قصد الحج فيما إذا نواه بقي مطلق الاحرام، والعمرة تنعقد بمجرد الاحرام كما مر، والثاني: لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزئا عن عمرة الاسلام، كما لو فاته الحج وتحلل بعمل عمرة، لأن كل واحد من الزمانين ليس وقتا للحج، وخرج بحلال ما لو كان محرما بعمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره، فإن إحرامه لم ينعقد حجا لكونه في غير أشهره، ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره القاضي أبو الطيب. وإنما عبر المصنف بالصحيح دون المذهب مع أن المسألة ذات طرق إشارة إلى ضعف الخلاف.
تنبيه: لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة، أو أحرم بحج ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها، قال الصيمري: كان حجا لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه، قاله في المجموع. والميقات الزماني للعمرة جميع السنة كما قال: (وجميع السنة وقت لاحرام العمرة) وجميع أفعالها، ففي الصحيحين أنه (ص) اعتمر ثلاث مرات متفرقات في ذي القعدة - أي في ثلاثة أعوام - أو أنه اعتمر عمرة في رجب كما رواه ابن عمر، وإن أنكرته
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532