مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٦
فتستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب ولا يستفاد ذلك من المحرر اه‍. وتبعه الشارح أيضا على ذلك. وظاهر كلام السبكي أنه معطوف على قوله ثلاث مسحات: أي يجب ذلك. ومال إليه ابن النقيب، قال: لئلا يلزم أن التعميم سنة وهو واجب على الأصح اه‍. ويندفع بما تقدم. (ويسن الاستنجاء) بماء أو نحو حجر، (بيساره) للاتباع، ولأنها الأليق بذلك. ويكره باليمين لما روى مسلم عن سلمان الفارسي قال: نهانا رسول الله (ص) أن نستنجي باليمين. وقول المهذب والكافي أنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للنهي الصريح فيه أوله المصنف بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد فلا معصية في الرخصة اه‍. أو يقال إن المراد لا يجوز جوازا مستوي الطرفين فيكره. ويسن تقديم القبل على الدبر في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر. ويسن أن لا يستعين بيمينه في شئ من الاستنجاء بغير عذر فيأخذ الحجر بيساره، بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره، ويأخذ بها ذكره إن مسح البول على جدار أو حجر كبير أو نحوه، فإن كان الحجر صغيرا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه، فإن لم يتمكن بشئ من ذلك وضعه في يمينه ويضع الذكر في موضعين وضعا لتنتقل البلة وفي الموضع الثالث مسحا ويحرك يساره وحدها، فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين، وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه، لأن مس الذكر بها مكروه. وشرط القاضي حسين أن لا يمسح ذكره في الجدار صعودا، قال في المجموع: وفي هذا التفصيل نظر اه‍. والظاهر أنه لا يشترط. وأما قبل المرأة فتأخذ الحجر بيسارها إن كان صغيرا وتمسحه ثلاثا، وإلا فحكمها حكم الرجل فيما مر. وتقدم أنه يسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أولا على مكان طاهر قرب النجاسة وأن يديره برفق، فإن أمر الحجر ولم يدره ولم ينقل شيئا من الخارج أجزأه، فإن نقل ما لا ضرورة إليه تعين الماء.
وأما القدر المضرور إليه في ذلك فيعفى عنه. وأن ينظر إلى الحجر المستنجى به قبل رميه ليعلم هل قلع أو لا. وللمستنجى بالماء أن يدلك يده بنحو أرض ثم يغسلها بعد الاستنجاء، وأن ينضح بعده أيضا فرجه وإزاره من داخله دفعا للوسواس، وأن يعتمد في غسل الدبر على إصبعه الوسطى لأنه أمكن ولا يتعرض للباطن وهو ما لا يصل الماء إليه فإنه منبع الوسواس، لكن يستحب للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله. (ولا استنجاء لدود وبعر) بفتح العين، (بلا لوث) أي لا يجب الاستنجاء منه كما عبر به في المحرر، (في الأظهر) لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو تخفيفها. والثاني: يجب، لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة خفيت. على الأول يستحب خروجا من الخلاف. وجمع بين الدود والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس.
خاتمة: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظنه زوال النجاسة ولا يضر شم ريحها بيده فلا يدل على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة، لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الإصبع الذي كان ملاصقا للمحل، لاحتمال أنه كان في جوانبه فلا تنجس بالشك، أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا فاكتفى بغلبة ظن زوال النجاسة. وهل يسن شم اليد أو لا؟ وجهان مبنيان على أن رائحتها تدل على نجاسة المحل أو لا، إن قلنا تدل استحب وإلا فلا. ولا استنجاء من غير ما ذكر، فقد نقل المتولي وغيره الاجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح.
قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا أو يابسا. ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبا لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة، وهذا مردود، فقد قال الجرجاني: إن ذلك مكروه، وصرح الشيخ نصر المقدسي بتأثيم فاعله لأنه تنطع وعدو. والظاهر كلام الجرجاني. وقال في الاحياء: يقول بعد فراغ الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش.
(باب الوضوء) هو بضم الواو: اسم للفعل، وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا. وبفتحها اسم للماء الذي يتوضأ
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532