مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٧٦
ذلك قد انتهى إلى الميقات على قصد النسك ثم جاوزه فكان مسيئا حقيقة، وهذا المعنى لم يوجد ههنا، فهو شبيه بمن أحرم قبل الميقات. والمراد بالسقوط عدم الوجوب كما مر. (وأفضل بقاع الحل) لمن يحرم بعمرة، (الجعرانة) لاحرامه (ص) منها، رواه الشيخان. وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان أكثر المحدثين على الثاني، ذكره في المجموع. وهي في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة.
فائدة: قال بعض العلماء: أحرم منها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام. (ثم التنعيم) لامره (ص) عائشة بالاعتمار منه، وهو الموضع الذي عند المساجد المعروفة بمساجد عائشة بينه وبين مكة فرسخ، فهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم، وعلى شماله جبلا يقال له ناعم، والوادي نعمان. (ثم الحديبية) لأنه (ص) هم بالاعتمار منها فصده الكفار، فقد فعله ثم أمره ثم همه، كذا قال الغزالي أنه هم بالاعتمار من الحديبية. قال في المجموع: والصواب أنه كان أحرم من ذي الحليفة إلا أنه هم بالدخول إلى مكة من الحديبية كما رواه البخاري. وهي بتخفيف الياء أفصح من تثقيلها، وهي اسم لبئر هناك بين طريق جدة وطريق المدينة بين جبلين على ستة فراسخ من مكة. فإن قيل: لم أمر (ص) عائشة بالاحرام من التنعيم مع أن الجعرانة أفضل؟ أجيب بأن ذلك كان لضيق الوقت أو لبيان الجواز من أدنى الحل. وقد علم مما تقدم أن التفضيل ليس لبعد المسافة.
خاتمة: يسن لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه ولا يمكث بعده، نقله الشيخ أبو حامد عن النص.
ويسن لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بطن واد ثم يحرم كما في التتمة وغيرها، وحكاه في الإنابة عن الشافعي رضي الله تعالى عنه.
باب الاحرام وهو كما قال الأزهري: الدخول في حج أو عمرة أو فيهما أو فيما يصلح لهما ولأحدهما وهو المطلق، ويطلق أيضا على نية الدخول فيما ذكر، ومنه قول المصنف بعد هذا: أركان الحج خمسة: الاحرام فالمراد هنا هو القسم الأول وهو الدخول فيما ذكر، أي بالنية. وكان الشيخ عز الدين يستشكل حقيقة الاحرام، فإن قيل له إنه النية اعترض بأنها شرط فيه، وشرط الشئ غيره. وقال القرافي: أقمت عشر سنين لا أعرف حقيقة الاحرام، وسمي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم من قولهم: أحرم إذا دخل الحرم، كأنجد إذا دخل نجدا، أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية. (ينعقد) الاحرام (معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما) بالاجماع، ولما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:
خرجنا مع رسول الله (ص) فقال: من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. ولو نوى حجتين أو نصف حجة انعقد حجة، أو عمرتين أو نصف عمرة انعقد عمرة، قياسا على الطلاق في مسألتي النصف والفاء للإضافة إلى ثنتين في مسألتي الحجتين والعمرتين: لتعذر الجمع بينهما بإحرام واحد، فصح في واحدة كما لو نوى بتيمم فريضتين لا يستبيح به إلا واحدة كما مر في بابه. وفارق عدم الانعقاد في نظيرهما من الصلاة بأن الاحرام يحافظ عليه ما أمكن، ولهذا لو أحرم بالحج في غير أشهره انعقد عمرة كما مر. (و) ينعقد أيضا (مطلقا) وذلك (بأن لا يزيد على نفس الاحرام) بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع الثلاثة، أو يقتصر على قوله:
أحرمت. وروى الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنه (ص) خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء، أي نزول
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532