مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
أو معير ومستعير) بأن قال المشتري والمكتري والمستعير: هو لي وأنا دفنته، وقال البائع والمكري والمعير مثل ذلك، (صدق ذو اليد) أي المشتري والمكتري والمستعير، (بيمينه) كما لو تنازعا في أمتعة الدار، هذا إذا أمكن صدقه ولو على بعد، فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق. ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير، فإن قال كل منهم: دفنته بعد عود الملك إلي، صدق بيمينه إن أمكن ذلك، وإن قال: دفنته قبل خروجه من يدي، صدق المشتري والمكتري والمستعير على الأصح، لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة.
ثم شرع في ذكر ثالث ما في الترجمة وترجم له بفصل فقال:
فصل: أي في زكاة التجارة، وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. والأصل في وجوبها قوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) * قال مجاهد: نزلت في التجارة، وقوله (ص): في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين عن أبي ذر.
والبز بفتح الباء الموحدة وبالزاي، يقال للثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح، قاله الجوهري. وزكاة العين لا تجب في الثياب والسلاح، فتعين الحمل على زكاة التجارة. وعن سمرة: أنه (ص) كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. قال ابن المنذر: وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها. وأما خبر: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فمحمول على ما ليس للتجارة. (شرط زكاة التجارة: الحول) قطعا (والنصاب) كذلك كغيرها من المواشي والناض، (معتبرا) أي النصاب (بآخر الحول) فقط، لأنه وقت الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم. (وفي قول بطرفيه) أي أوله وآخره دون وسطه. أما الأول فليجري في الحول، وأما الآخر فلانه وقت الوجوب، ولا يعتبر ما بينهما لأن تقويم العرض في كل لحظة يشق. (وفي قول بجميعه) كالنقد والمواشي، وفرق الأول بينهما بأن الاعتبار هنا بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، والأول منصوص والثاني والثالث مخرجان.
ومنهم من عبر عنها بالأوجه لأن المخرج يعبر عنه تارة بالقول وتارة بالوجه. (فعلى الأظهر) وهو اعتبار آخر الحول، (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) الذي يقوم به بأن بيع به (في خلال) أي أثناء (الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول، ويبتدأ حولها من) وقت (شرائها) لتحقق نقصانها حسا بالتنضيض، والثاني:
لا ينقطع، كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب، فإن الحول لا ينقطع لأن المبادلة معدودة من التجارة. وأشار المصنف بالألف واللام في النقد إلى المعهود، وهو الذي يقوم به كما قدرته في كلامه، فلو باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بالعكس فهو كبيع سلعة بسلعة، والأصح أنه لا ينقطع. واحترز بقوله: وهو دون النصاب عما لو باعه بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق، وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني والثالث أيضا من باب أولى. (ولو تم الحول وقيمة العرض) بسكون الراء (دون النصاب) وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به، (فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل) الحول (الأول) فلا تجب الزكاة حتى يتم حول ثان لأن الأول مضى فلا زكاة فيه، والثاني لا ينقطع، بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدئ الحول الثاني وقتئذ، إذ يصدق عليه أن مال التجارة قد أقام عنده حولا بل وزيادة وتم نصابا، فيقول العامل هنا كما قال الأخ الشقيق في المسألة الحمارية: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532