أو معير ومستعير) بأن قال المشتري والمكتري والمستعير: هو لي وأنا دفنته، وقال البائع والمكري والمعير مثل ذلك، (صدق ذو اليد) أي المشتري والمكتري والمستعير، (بيمينه) كما لو تنازعا في أمتعة الدار، هذا إذا أمكن صدقه ولو على بعد، فإن لم يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يصدق. ولو وقع التنازع بعد عود الملك إلى البائع أو المكري أو المعير، فإن قال كل منهم: دفنته بعد عود الملك إلي، صدق بيمينه إن أمكن ذلك، وإن قال: دفنته قبل خروجه من يدي، صدق المشتري والمكتري والمستعير على الأصح، لأن المالك سلم له حصول الكنز في يده فيده تنسخ اليد السابقة.
ثم شرع في ذكر ثالث ما في الترجمة وترجم له بفصل فقال:
فصل: أي في زكاة التجارة، وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. والأصل في وجوبها قوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) * قال مجاهد: نزلت في التجارة، وقوله (ص): في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين عن أبي ذر.
والبز بفتح الباء الموحدة وبالزاي، يقال للثياب المعدة للبيع عند البزازين وعلى السلاح، قاله الجوهري. وزكاة العين لا تجب في الثياب والسلاح، فتعين الحمل على زكاة التجارة. وعن سمرة: أنه (ص) كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. قال ابن المنذر: وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها. وأما خبر: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة فمحمول على ما ليس للتجارة. (شرط زكاة التجارة: الحول) قطعا (والنصاب) كذلك كغيرها من المواشي والناض، (معتبرا) أي النصاب (بآخر الحول) فقط، لأنه وقت الوجوب فلا يعتبر غيره لكثرة اضطراب القيم. (وفي قول بطرفيه) أي أوله وآخره دون وسطه. أما الأول فليجري في الحول، وأما الآخر فلانه وقت الوجوب، ولا يعتبر ما بينهما لأن تقويم العرض في كل لحظة يشق. (وفي قول بجميعه) كالنقد والمواشي، وفرق الأول بينهما بأن الاعتبار هنا بالقيمة وتعسر مراعاتها كل وقت لاضطراب الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، والأول منصوص والثاني والثالث مخرجان.
ومنهم من عبر عنها بالأوجه لأن المخرج يعبر عنه تارة بالقول وتارة بالوجه. (فعلى الأظهر) وهو اعتبار آخر الحول، (لو رد) مال التجارة (إلى النقد) الذي يقوم به بأن بيع به (في خلال) أي أثناء (الحول وهو دون النصاب واشترى به سلعة فالأصح أنه ينقطع الحول، ويبتدأ حولها من) وقت (شرائها) لتحقق نقصانها حسا بالتنضيض، والثاني:
لا ينقطع، كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصاب، فإن الحول لا ينقطع لأن المبادلة معدودة من التجارة. وأشار المصنف بالألف واللام في النقد إلى المعهود، وهو الذي يقوم به كما قدرته في كلامه، فلو باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بالعكس فهو كبيع سلعة بسلعة، والأصح أنه لا ينقطع. واحترز بقوله: وهو دون النصاب عما لو باعه بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق، وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني والثالث أيضا من باب أولى. (ولو تم الحول وقيمة العرض) بسكون الراء (دون النصاب) وليس معه ما يكمل به النصاب من جنس ما يقوم به، (فالأصح أنه يبتدأ حول ويبطل) الحول (الأول) فلا تجب الزكاة حتى يتم حول ثان لأن الأول مضى فلا زكاة فيه، والثاني لا ينقطع، بل متى بلغت قيمة العرض نصابا وجبت الزكاة ويبتدئ الحول الثاني وقتئذ، إذ يصدق عليه أن مال التجارة قد أقام عنده حولا بل وزيادة وتم نصابا، فيقول العامل هنا كما قال الأخ الشقيق في المسألة الحمارية: هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ أما إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب، كما لو كان معه مائة درهم فابتاع