مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
بل تعتبر مدتها وحدها، ذكره في المجموع وقال فيه: لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون رفقتهم، فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإلا رجعوا ولم يقصروا لعدم جزمهم بالسفر، وإن نووا أنهم إن لم يأتوا سافروا وقصروا لجزمهم بالسفر. وما رجحه من أن القصر إلى ثمانية عشر يوما يطرد في باقي الرخص كالجمع والفطر، ويدل له تعبير الوجيز بالترخص، وقال الزركشي: الصواب أنه يباح له سائر الرخص لأن السفر منسحب عليه. نعم يستثنى من ذلك توجه القبلة في النافلة لما عرف في بابها، واستثنى بعضهم أيضا سقوط الفرض بالتيمم ولا حاجة إليه، لأن العبرة أن يكون بموضع يغلب فيه فقد الماء، إذ لا فرق بين أن يكون مسافرا أو مقيما كما علم من باب التيمم. (ولو علم) المسافر (بقاءها) أي حاجته (مدة طويلة) وهي الأربعة المذكورة وما زاد عليها كأن كان يعلم أنه لا يتنجز شغله إلا في خمسة أيام، (فلا قصر) له (على المذهب) لأنه ساكن مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين، بخلاف المتوقع للحاجة في كل وقت ليرحل، ووجه القصر القياس على عدم انعقاد الجمعة به.
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في جريان الخلاف بين المحارب وغيره، والمعروف في غير المحارب الجزم بالمنع، وحكاية الخلاف فيه غلط كما قاله في الروضة.
فصل: في شروط القصر وما يذكر معه. أما شروطه فثمانية: أحدها: أن يكون السفر طويلا. (وطويل السفر) بالاميال (ثمانية وأربعون ميلا هاشمية) لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد فما فوقها ولا يعرف لهما مخالف، وأسنده البيهقي بسند صحيح. قال الخطابي: ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف، وعلقه البخاري بصيغة الجزم. ويشترط أن تكون هذه المسافة غير الإياب، فلو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابا ولا إيابا وإن نالته مشقة مرحلتين، وهي تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالاميال عن الصحابة، ولان القصر على خلاف الأصل، فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة ولو ظنا بخلاف تقديري القلتين ومسافة الإمام والمأموم كما مرت الإشارة إليه في كتاب الطهارة، لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة، بخلاف تقدير القلتين فإنه لا توقيف في تقديرهما بالأرطال، وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع، فلذا كان الأصح فيهما التقريب.
والأربعة برد: ستة عشر فرسخا، والفرسخ: ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف خطوة، والخطوة: ثلاثة أقدام، والقدمان: ذراع، والذراع: أربعة وعشرون أصبعا معترضات، والإصبع: ست شعيرات معتدلات، والشعيرة: ست شعرات من شعر البرذون. وهاشمية: نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها، لا إلى هاشم جد النبي (ص) كما وقع للرافعي.
تنبيه: ما ذكره المصنف من أن الأميال ثمانية وأربعون ميلا هو الشائع، ونص عليه الشافعي، ونص أيضا على أنها ستة وأربعون وعلى أنها أربعون، ولا منافاة فإنه أراد بالأول الجميع، وبالثاني غير الأول والأخير، وبالثالث الأميال الأموية الخارجة بقوله هاشمية، وهي المنسوبة لبني أمية، فالمسافة عندهم أربعون ميلا، إذ كل خمسة منها قدر ستة هاشمية، قلت: كما قال الرافعي في الشرح. (وهو) أي السفر الطويل (مرحلتان) وهما سير يومين بلا ليلة معتدلين، أو ليلتين بلا يوم معتدلتين، أو يوم وليلة كذلك، (بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال، ودبيب الاقدام على العادة المعتادة من النزول والاستراحة والاكل والصلاة ونحوها لأن ذلك مقدار أربعة برد. (والبحر) في اعتبار المسافة المذكورة (كالبر) فيقصر فيه، (فلو قطع الأميال فيه في ساعة) مثلا لشدة جري السفينة بالهواء أو نحوه، (قصر) فيها لأنها مسافة صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن يسير، (والله أعلم) كما يقصر لو قطع المسافة في البر
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532