للحامل دون المحمول. ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس، فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه، قال: والباعث له على ذلك حب التغليظ، والرجل رحمه الله تعالى ثقة، ولكنه كثير الوهم في الفهم والنقل على ما تبين، فالله يغفر لنا وله اه. وتصوير المصنف المسألة بما إذا كان المحمول واحد جرى على الغالب، وإلا لو كان المحمول اثنين فأكثر لم يختلف الحكم. قال الزركشي: وقضية كلام الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وفيه نظر.
قال ابن يونس: وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما، يعني مطلقا. والفرق أن المعتبر ثم السكون، أي الحضور، وقد وجد في كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد منهما، ولو طاف محرم بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.
فصل: فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي، وإذا فرغ من طوافه ثم ركعتي الطواف يعود ندبا، (ويستلم الحجر) الأسود بشرطه في الأنثى والخنثى، (بعد الطواف) بأن يختمه باستلام الحجر، (و) قوله بعد (صلاته) مزيد على المحرر للاتباع، رواه مسلم. وليكون آخر عهده ما ابتدأ به. واقتصار المصنف على الاستلام يقتضي أنه لا يسن تقبيل الحجر ولا السجود عليه. قال الأسنوي: فإن كان الامر كذلك فلعل سببه المبادرة إلى السعي اه. وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله، أي ويسجد عليه. قال الأذرعي: والظاهر أنه متفق عليه، وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف اه. وهذا هو الظاهر. قال في المجموع: وما قاله الماوردي من أنه يأتي الملتزم والميزاب بعد استلامه ويدعو، شاذ. (ثم يخرج) ندبا (من باب الصفا) وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين، (للسعي) بين الصفا والمروة للاتباع، رواه مسلم. (وشرطه) أي شروطه ثلاثة: أحدها: (أن يبدأ بالصفا) بالقصر، جمع صفاة، وهي الحجر الصلب، والمراد طرف جبل أبي قبيس، ويختم بالمروة في المرة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة. وأن يبدأ بالمروة ويختم بالصفا في المرة الثانية والرابعة والسادسة. فلو عكس لم تحسب المرة الأولى، لأنه (ص) بدأ بالصفا وقال:
ابدءوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، وهو في مسلم لكن بلفظ: أبدأ على الخبر لا الامر. ورواه الأربعة بلفظ: نبدأ بالنون. وعلم من ذلك أنه يشترط الترتيب، فلو ترك الخامسة جعل السابعة خامسة وأتى بالسادسة والسابعة، ولا يشترط الموالاة بين مراته كالطواف بل أولى. (و) ثانيها: (أن يسعى سبعا) للاتباع، رواه الشيخان. (ذهابه من الصفا إلى المروة) بفتح الميم، وأصلها: الحجر الرخو، وهي في طرف جبل قعيقعان. (مرة) بالرفع خبر ذهابه.
(وعوده منها إليه) مرة (أخرى) لأنه (ص) بدأ بالصفا وختم بالمروة كما رواه مسلم. وقيل إن الذهاب والاياب مرة واحدة كمسح الرأس، ورد بأنه لو كان كذلك للزم أن يكون الختم بالصفا، وهو خلاف الوارد. ولا بد من استيعاب المسافة في كل مرة بأن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته، قال في المجموع: وبعض الدرج محدث فليحذر أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حينئذ، بل ينبغي له أن يصعد الدرجة حتى يستيقن، وقضيته أنه لا يصح سعي الراكب حتى يصعد على ذلك، فلو عدل عن موضع السعي إلى طريق آخر في المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا لم تحسب له تلك المرة على الصحيح كما في المجموع وزيادة الروضة. قال ابن عبد السلام: والمروة أفضل من الصفا لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثا، والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها. قال: والطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف. قال الزركشي: وفيه نظر، بل أفضلها الوقوف لخبر: الحج عرفة ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته، ولم يرد غفران الذنوب في شئ ما ورد في الوقوف، فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان اه. ورد عليه بأن الوجه الأول لتصريح الأصحاب بأن الطواف قربة في نفسه بخلاف الوقوف. (و) ثالثها: (أن يسعى بعد طواف ركن أو) طواف (قدوم) لأنه الوارد من فعله (ص)، ونقل الماوردي الاجماع على ذلك. وخرج بقوله: بعد طواف ركن أو قدوم طواف الوداع وطواف النفل. أما طواف