مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٤٩٣
للحامل دون المحمول. ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس، فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه، قال: والباعث له على ذلك حب التغليظ، والرجل رحمه الله تعالى ثقة، ولكنه كثير الوهم في الفهم والنقل على ما تبين، فالله يغفر لنا وله اه‍. وتصوير المصنف المسألة بما إذا كان المحمول واحد جرى على الغالب، وإلا لو كان المحمول اثنين فأكثر لم يختلف الحكم. قال الزركشي: وقضية كلام الكافي أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي، وفيه نظر.
قال ابن يونس: وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما، يعني مطلقا. والفرق أن المعتبر ثم السكون، أي الحضور، وقد وجد في كل منهما وهنا الفعل ولم يوجد منهما، ولو طاف محرم بالحج معتقدا أن إحرامه عمرة فبان حجا وقع عنه كما لو طاف عن غيره وعليه طواف.
فصل: فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي، وإذا فرغ من طوافه ثم ركعتي الطواف يعود ندبا، (ويستلم الحجر) الأسود بشرطه في الأنثى والخنثى، (بعد الطواف) بأن يختمه باستلام الحجر، (و) قوله بعد (صلاته) مزيد على المحرر للاتباع، رواه مسلم. وليكون آخر عهده ما ابتدأ به. واقتصار المصنف على الاستلام يقتضي أنه لا يسن تقبيل الحجر ولا السجود عليه. قال الأسنوي: فإن كان الامر كذلك فلعل سببه المبادرة إلى السعي اه‍. وصرح أبو الطيب وصاحب الذخائر بأنه يقبله، أي ويسجد عليه. قال الأذرعي: والظاهر أنه متفق عليه، وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بينوه في أول الطواف اه‍. وهذا هو الظاهر. قال في المجموع: وما قاله الماوردي من أنه يأتي الملتزم والميزاب بعد استلامه ويدعو، شاذ. (ثم يخرج) ندبا (من باب الصفا) وهو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين، (للسعي) بين الصفا والمروة للاتباع، رواه مسلم. (وشرطه) أي شروطه ثلاثة: أحدها: (أن يبدأ بالصفا) بالقصر، جمع صفاة، وهي الحجر الصلب، والمراد طرف جبل أبي قبيس، ويختم بالمروة في المرة الأولى والثالثة والخامسة والسابعة. وأن يبدأ بالمروة ويختم بالصفا في المرة الثانية والرابعة والسادسة. فلو عكس لم تحسب المرة الأولى، لأنه (ص) بدأ بالصفا وقال:
ابدءوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد على شرط مسلم، وهو في مسلم لكن بلفظ: أبدأ على الخبر لا الامر. ورواه الأربعة بلفظ: نبدأ بالنون. وعلم من ذلك أنه يشترط الترتيب، فلو ترك الخامسة جعل السابعة خامسة وأتى بالسادسة والسابعة، ولا يشترط الموالاة بين مراته كالطواف بل أولى. (و) ثانيها: (أن يسعى سبعا) للاتباع، رواه الشيخان. (ذهابه من الصفا إلى المروة) بفتح الميم، وأصلها: الحجر الرخو، وهي في طرف جبل قعيقعان. (مرة) بالرفع خبر ذهابه.
(وعوده منها إليه) مرة (أخرى) لأنه (ص) بدأ بالصفا وختم بالمروة كما رواه مسلم. وقيل إن الذهاب والاياب مرة واحدة كمسح الرأس، ورد بأنه لو كان كذلك للزم أن يكون الختم بالصفا، وهو خلاف الوارد. ولا بد من استيعاب المسافة في كل مرة بأن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه بما يذهب إليه، والراكب يلصق حافر دابته، قال في المجموع: وبعض الدرج محدث فليحذر أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حينئذ، بل ينبغي له أن يصعد الدرجة حتى يستيقن، وقضيته أنه لا يصح سعي الراكب حتى يصعد على ذلك، فلو عدل عن موضع السعي إلى طريق آخر في المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا لم تحسب له تلك المرة على الصحيح كما في المجموع وزيادة الروضة. قال ابن عبد السلام: والمروة أفضل من الصفا لأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثا، والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها. قال: والطواف أفضل أركان الحج حتى الوقوف. قال الزركشي: وفيه نظر، بل أفضلها الوقوف لخبر: الحج عرفة ولهذا لا يفوت الحج إلا بفواته، ولم يرد غفران الذنوب في شئ ما ورد في الوقوف، فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان اه‍. ورد عليه بأن الوجه الأول لتصريح الأصحاب بأن الطواف قربة في نفسه بخلاف الوقوف. (و) ثالثها: (أن يسعى بعد طواف ركن أو) طواف (قدوم) لأنه الوارد من فعله (ص)، ونقل الماوردي الاجماع على ذلك. وخرج بقوله: بعد طواف ركن أو قدوم طواف الوداع وطواف النفل. أما طواف
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532