فائدة: قيل: حصر المصلون عليه (ص) فإذا هم ثلاثون ألفا، ومن الملائكة ستون ألفا، لأن مع كل واحد ملكين، وما وقع في الاحياء من أنه (ص) مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم. قال الدميري: لعله أراد عشرين من المدينة، وإلا فقد روى أبو زرعة المرازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا كلهم له صحبة، وروي عنه وسمع منه. (ويسقط فرضها بواحد) لحصول الفرض بصلاته ولو صبيا مميزا على الصحيح، لأن الجماعة لا تشترط فيها كما مر، فكذا العدد كغيرها، (وقيل يجب) لسقوط فرضها (اثنان) أي فعلهما لأن أقل الجماعة اثنان. (وقيل ثلاثة) لخبر الدارقطني: صلوا على من قال لا آله إلا الله وأقل الجمع ثلاثة، وهذا منصوص عليه في الام وقطع به جماعة وصححه آخرون. (وقيل) يجب (أربعة) قاله الشيخ أبو علي بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان فيه عن أربعة، لأن في أقل منها ازدراء بالميت فالصلاة أولى، والأول والثالث كما في الروضة قولان، والثاني والرابع وجهان. والصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض بالصبي في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للاعلام بأن كلا منهما آمن من الآخر بخلاف صلاته، وعلى كل وجه فلا تشترط الجماعة فيصلون فرادى إن شاءوا. وفي المجموع عن الأصحاب: لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية. (ولا يسقط) فرض صلاتها (بالنساء وهناك رجال) أو رجل أو صبي مميز، (في الأصح) لأن فيه استهانة بالميت ولان أهلية الذكر بالعبادة أكمل، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة. ولو عبر بقوله:
وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر. والظاهر أن المراد بوجود الذكر وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر، ولم أر من تعرض لذلك. والثاني: يسقط بهن الفرض لصحة صلاتهن وجماعتهن.
أما إذا لم يكن هناك ذكر فإنها تجب عليهن ويسقط بهن الفرض. قال في العدة: وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن الجماعة. قال المصنف: وينبغي أن تسن لهن الجماعة، وهذا هو المعتمد كما في غيرها من الصلوات. وقيل: تسن لهن في جماعة المرأة، والخنثى كالمرأة. فإن قيل: كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه؟ أجيب بأن الشخص قد يخاطب بشئ ويتوقف فعله على شئ آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشئ بفعل غيره، فيجب عليهن تقديمه ولا تجزئ صلاتهن مع وجوده، فإن امتنع أجبرنه كالولي، قاله شيخي: وقال ابن المقري في شرح إرشاده: إن صلاتهن تجزئ مع وجوده، وعلله بأنه غير مخاطب، والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا. وقضية قولهم إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته، ولهذا قال ابن المقري في شرح إرشاده: وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء، وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء، وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك اه. والظاهر الاكتفاء كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة. (ويصلى على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافا لأبي حنيفة ومالك، لأنه (ص) أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح. نعم إن علق النية على غسله بأن نوى الصلاة إن كان غسل فينبغي أن تصح كما هو أحد احتمالين للأذرعي. أما الحاضر بالبلد فلا يصلى عليه إلا من حضر وإن كبرت البلد لتيسر حضوره، وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان حضوره. ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس. ولو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله، نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره، أي لأن غالب المقابر تجعل خارج السور.
ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض ولا يعرف عينهم جاز، بل يسن لأن الصلاة