مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
فائدة: قيل: حصر المصلون عليه (ص) فإذا هم ثلاثون ألفا، ومن الملائكة ستون ألفا، لأن مع كل واحد ملكين، وما وقع في الاحياء من أنه (ص) مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم. قال الدميري: لعله أراد عشرين من المدينة، وإلا فقد روى أبو زرعة المرازي أنه مات عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا كلهم له صحبة، وروي عنه وسمع منه. (ويسقط فرضها بواحد) لحصول الفرض بصلاته ولو صبيا مميزا على الصحيح، لأن الجماعة لا تشترط فيها كما مر، فكذا العدد كغيرها، (وقيل يجب) لسقوط فرضها (اثنان) أي فعلهما لأن أقل الجماعة اثنان. (وقيل ثلاثة) لخبر الدارقطني: صلوا على من قال لا آله إلا الله وأقل الجمع ثلاثة، وهذا منصوص عليه في الام وقطع به جماعة وصححه آخرون. (وقيل) يجب (أربعة) قاله الشيخ أبو علي بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان فيه عن أربعة، لأن في أقل منها ازدراء بالميت فالصلاة أولى، والأول والثالث كما في الروضة قولان، والثاني والرابع وجهان. والصبيان المميزون كالبالغين على اختلاف الوجوه، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض بالصبي في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للاعلام بأن كلا منهما آمن من الآخر بخلاف صلاته، وعلى كل وجه فلا تشترط الجماعة فيصلون فرادى إن شاءوا. وفي المجموع عن الأصحاب: لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية. (ولا يسقط) فرض صلاتها (بالنساء وهناك رجال) أو رجل أو صبي مميز، (في الأصح) لأن فيه استهانة بالميت ولان أهلية الذكر بالعبادة أكمل، فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة. ولو عبر بقوله:
وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر. والظاهر أن المراد بوجود الذكر وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر، ولم أر من تعرض لذلك. والثاني: يسقط بهن الفرض لصحة صلاتهن وجماعتهن.
أما إذا لم يكن هناك ذكر فإنها تجب عليهن ويسقط بهن الفرض. قال في العدة: وظاهر المذهب أنه لا يستحب لهن الجماعة. قال المصنف: وينبغي أن تسن لهن الجماعة، وهذا هو المعتمد كما في غيرها من الصلوات. وقيل: تسن لهن في جماعة المرأة، والخنثى كالمرأة. فإن قيل: كيف لا يسقط بالمرأة وهناك صبي مميز مع أنها المخاطبة به دونه؟ أجيب بأن الشخص قد يخاطب بشئ ويتوقف فعله على شئ آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشئ بفعل غيره، فيجب عليهن تقديمه ولا تجزئ صلاتهن مع وجوده، فإن امتنع أجبرنه كالولي، قاله شيخي: وقال ابن المقري في شرح إرشاده: إن صلاتهن تجزئ مع وجوده، وعلله بأنه غير مخاطب، والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا. وقضية قولهم إن الخنثى كالمرأة أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهما وهو ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته، ولهذا قال ابن المقري في شرح إرشاده: وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء، وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء، وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك اه‍. والظاهر الاكتفاء كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة. (ويصلى على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلافا لأبي حنيفة ومالك، لأنه (ص) أخبر الناس وهو بالمدينة بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه وهو بالحبشة رواه الشيخان، وذلك في رجب سنة تسع. قال ابن القطان: لكنها لا تسقط الفرض عن الحاضرين. قال الزركشي: ووجهه أن فيه ازدراء وتهاونا بالميت، لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض، وظاهر أن محله إذا علم الحاضرون ولا بد أن يعلم أو يظن أنه قد غسل وإلا لم تصح. نعم إن علق النية على غسله بأن نوى الصلاة إن كان غسل فينبغي أن تصح كما هو أحد احتمالين للأذرعي. أما الحاضر بالبلد فلا يصلى عليه إلا من حضر وإن كبرت البلد لتيسر حضوره، وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان حضوره. ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس. ولو كان الميت خارج السور قريبا منه فهو كداخله، نقله الزركشي عن صاحب الوافي وأقره، أي لأن غالب المقابر تجعل خارج السور.
ولو صلى على الأموات الذين ماتوا في يومه أو سنته وغسلوا في أقطار الأرض ولا يعرف عينهم جاز، بل يسن لأن الصلاة
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532