مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع. ثم بين حملها بين العمودين بقوله: (وهو أن يضع الخشبتين المتقدمتين) أي العمودين (على عاتقه) وهو ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر وقيل مؤنث. (ورأسه بينهما، ويحمل) الخشبتين (المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، وإنما كان المؤخرتان لرجلين لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه إلى الميت فلا ينظر إلى الطريق وإن وضع الميت على رأسه لم يكن حاملا بين العمودين ويؤدي إلى ارتفاع مؤخرة النعش وتنكيس الميت على رأسه، فإن عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه، فحاملوه بلا عجز ثلاثة وبه خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر وترا بحسب الحاجة أخذا من كلامهم. ثم بين حملها على هيئة التربيع فقال: (والتربيع أن يتقدم رجلان) يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه، (ويتأخر آخران) يحملان كذلك فيكون الحاملون أربعة، ولهذا سميت الكيفية بالتربيع. فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية، وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو يزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل ب عبد الله بن عمر فإنه كان جسيما. وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا ازدراء فيه. ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه، ثم بالأيسر من مؤخرها، ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها، فيأخذ الأيمن المؤخر، أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك، ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك، أو بالهيئتين فيما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مؤخرا أو مقدما كما بحثه بعضهم. (والمشي) للمشيع لها وكونه (أمامها) أفضل للاتباع، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدم. وأما خبر: امشوا خلف الجنازة فضعيف. وكونه (بقربها) وهو من زيادته على المحرر بحيث يراها إذا التفت إليها، (أفضل) منه بعيدا بأن لا يراها لكثرة الماشين معها. قال في المجموع: فإن بعد عنها فإن كان بحيث ينسب إليها بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة وإلا فلا. وإطلاق المصنف يقتضي أنه لا فرق في استحباب التقدم والتأخر بين الراكب والماشي، وهو ما صرحا به في الشرحين والروضة ونسبه في المجموع إلى الشافعي والأصحاب. وما ذكره الرافعي في شرح المسند من أن الراكب يكون خلفها بالاتفاق تبع فيه الخطابي، قال الأسنوي: وهو خطأ. ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالها، ولو تقدم إلى المقبرة لم يكره، ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد. ويكره ركوبه في ذهابه معها لما روى الترمذي أنه (ص) رأى ناسا ركابا في جنازة فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب هذا إن لم يكن له عذر كمرض فلا، ولا كراهة في الركوب في العود. (ويسرع بها) ندبا لخبر الصحيحين: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا (إن لم يخف تغيره) أي الميت بالاسراع وإلا فيتأنى به. والاسراع فوق المشي المعتاد ودون الخبب لئلا تنقطع الضعفاء، فإن خيف تغيره بالتأني زيد في الاسراع. ويكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري، خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب. قال في المجموع: قال البندنيجي: يستحب: لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك، وأن يقول: سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الملك القدوس. وروي عن أنس أنه (ص) قال: من رأى جنازة فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله، هذا ما وعد الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، كتب له عشرون حسنة.
فصل: في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد، وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة. قال: وكذا الايصاء بالثلث. (لصلاته أركان) سبعة: (أحدها النية) كسائر الصلوات، وتقدم الكلام
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 خطبة الكتاب 2
2 كتاب الطهارة 16
3 باب أسباب الحدث 31
4 فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء 39
5 باب الوضوء 46
6 باب مسح الخف 63
7 باب الغسل 68
8 باب النجاسة 77
9 باب التيمم 86
10 فصل في بيان أركان التيمم وكيفيته وغير ذلك 96
11 باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة الخ 108
12 فصل إذا رأت المرأة من الدماء الخ 113
13 كتاب الصلاة 120
14 فصل إنما تجب الصلاة على كل مسلم الخ 130
15 فصل الأذان والإقامة سنة 133
16 فصل استقبال القبلة شرط لصلاة القادر الخ 142
17 باب صفة الصلاة 148
18 باب شروط الصلاة 184
19 فصل تبطل الصلاة بالنطق بحرفين الخ 194
20 باب سجود السهو 204
21 باب تسن سجدات التلاوة 214
22 باب صلاة النفل 219
23 كتاب صلاة الجماعة 229
24 فصل في صفات الأئمة 237
25 فصل يذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 245
26 فصل: شرط القدوة أن ينوي المأموم الخ 252
27 فصل تجب متابعة الامام في أفعال الصلاة الخ 255
28 فصل في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 259
29 باب كيفية صلاة المسافر 262
30 فصل في شروط القصر وما يذكر معه 266
31 فصل في الجمع بين الصلاتين 271
32 باب صلاة الجمعة 276
33 فصل في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها وما يذكر معها 290
34 فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به، وجواز الاستخلاف وعدمه 296
35 باب صلاة الخوف 301
36 فصل فيما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز 306
37 باب صلاة العيدين 310
38 فصل في التكبير المرسل والمقيد 314
39 باب صلاة الكسوفين 316
40 باب صلاة الاستسقاء 321
41 باب في حكم تارك الصلاة المفروضة على الأعيان 327
42 كتاب الجنائز 329
43 فصل في تكفين الميت وحمله 336
44 فصل في الصلاة على الميت المسلم غير الشهيد 340
45 فصل في دفن الميت وما يتعلق به 351
46 مسائل منثورة 356
47 كتاب الزكاة باب زكاة الحيوان 368
48 فصل إن اتحد نوع الماشية 374
49 باب زكاة النبات 381
50 باب زكاة النقد 389
51 باب زكاة المعدن والركاز والتجارة 394
52 فصل شرط زكاة التجارة الحول والنصاب الخ 397
53 باب زكاة الفطر 401
54 باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 408
55 فصل في أداء زكاة المال 413
56 فصل في تعجيل الزكاة وما يذكر معه 415
57 كتاب الصيام 420
58 فصل في أركان الصوم 423
59 فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع الخ 427
60 فصل شرط الصوم الاسلام والعقل الخ 432
61 فصل في شروط وجوب صوم رمضان 436
62 فصل في فدية الصوم الواجب 438
63 فصل في موجب كفارة الصوم 442
64 باب صوم التطوع 445
65 كتاب الاعتكاف 449
66 فصل في حكم الاعتكاف المنذور 455
67 كتاب الحج 459
68 باب المواقيت 471
69 باب الإحرام 476
70 فصل في ركن الاحرام وما يطلب للمحرم الخ 478
71 باب دخول مكة 482
72 فصل فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن 485
73 فصل فيما يختم به الطواف وبيان كيفية السعي 493
74 فصل في الوقوف بعرفة وما يذكر معه 495
75 فصل في المبيت بمزدلفة والدفع منها وفيما يذكر معها 499
76 فصل في المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 505
77 فصل في بيان أركان الحج والعمرة وكيفية أداء النسكين وما يتعلق بذلك 513
78 باب محرمات الإحرام 518
79 باب الإحصار والفوات 532