(أيضا) للخروج من الخلاف، والثاني: لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكور، كما لا تكفي نية المستنيب في الحج. وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه، وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته. وعلى الأول:
لو نوى الوكيل وحده لم يكف إلا إن فوض إليه الموكل النية وكان الوكيل أهلا لها لا كافرا أو صبيا، ولو نوى الموكل وحده عند تفرقة الوكيل جاز قطعا، ولو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز في الأصح، ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بأداء كل مستحق، ولان القصد من الزكاة سد حاجة المستحقين بها. ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا، وإن لم تقارن النية أخذها في المجموع، وقال فيه عن زيادة العبادي: إنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابض مستحقا. (ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه، وإن لم ينو السلطان عند الدفع للمستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم ولهذا لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على المالك شئ، بخلاف الوكيل، والساعي في ذلك كالسلطان. (فإن لم ينو) المالك عند الدفع إلى السلطان (لم يجزئ على الصحيح، وإن نوى السلطان) عند القسم لأنه نائب المستحقين والدفع إليهم بلا نية لا يجزئ فكذا نائبهم، والثاني: يجزئ نوى السلطان أو لم ينو، لأن العادة فيما يأخذه الامام ويفرقه على الأصناف إنما هو الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية، فإن أذن له في النية جاز كغيره. ولو عبر بالأصح كما في الروضة كان أولى لأن الثاني نص عليه في الام، وهو ظاهر نص المختصر وقطع به كثير من العراقيين. (والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه. والثاني: لا تلزمه وتجزئه من غير نية. (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الاجزاء ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة، والثاني: لا تكفي لأن المالك لم ينو، وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة، ومحل لزوم السلطان النية إذا لم ينو الممتنع عند الاخذ منه قهرا، فإن نوى كفى وبرئ باطنا وظاهرا، وتسميته حينئذ ممتنعا إنما هو باعتبار امتناعه السابق، وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع. فلو لم ينو الامام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا، وكذا ظاهرا في الأصح. ولو لم ينو السلطان عند الاخذ ونوى عند الصرف على المستحقين ينبغي أن يجزئ، وإن بحث ابن الأستاذ خلافه وجزم به القمولي، لأنه قائم مقام المالك والمالك لو نوى في هذه الحالة أجزأه. ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الأولى كان أولى لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء.
فصل: في تعجيل الزكاة وما يذكر معه: (لا يصح تعجيل الزكاة) في مال حولي (على ملك النصاب) في الزكاة العينية، كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فإنه لا يجزئ لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي، فأشبه أداء الثمن قبل البيع وتقديم الكفارة على اليمين. ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا بالتوالد لم يجزه ما عجل عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب، فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا مائتين. ولو عجل شاة عن أربعين شاة ثم ولدت أربعين ثم هلكت الأمهات لم يجزه المعجل عن السخال لأنه عجل الزكاة عن غيرها فلا يجزئه عنها. ولو ملك مائة وعشرين شاة فعجل عنها شاتين فحدثت سخلة قبل الحول لم يجزه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن كما نقله في الشرح الصغير عن تصريح الأكثرين واقتضاه كلام الكبير، وقيل: يجوز، وجزم به في الحاوي الصغير، لأن النتاج في أثناء الحول بمثابة الموجود في أوله. وخرج بالعينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها يعتبر آخر الحول، فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين، أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك