وهذا هو ظاهر كلام الغزالي وصححه المصنف في التبيان. (قلت: تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى) من الثانية والثالثة والرابعة، (والله أعلم) وهذا ما جزم به في المجموع وهو المعتمد، وفي المجموع: يجوز أن يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي (ص) وفي الثالثة بين القراءة والدعاء للميت، ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة اه. ولا يشترط الترتيب بين الفاتحة وبين الركن الذي قرئت الفاتحة فيه، ولا يجوز أن يقرأ بعضها في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام المجموع لأن هذه الخصلة لم تثبت، وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها. (الخامس) من الأركان: (الصلاة على رسول الله (ص)) للاتباع كما رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين. ومحلها (بعد) التكبيرة (الثانية) وقيل: الثالثة، كما صرح به في المجموع نقلا عن تصريح السرخسي لفعل السلف والخلف، فلا يجزئ في غيرها، وإن قلنا إن الفاتحة لا تتعين في الأولى. وأقلها: اللهم صل على محمد. (والصحيح) وبه قطع في المجموع (أن الصلاة على الآل لا تجب) فيها كغيرها وأولى لبنائها على التخفيف، بل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها، والحمد لله قبل الصلاة على النبي (ص).
ولا يجب ترتيب بين الصلاة والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة. (السادس) من الأركان: (الدعاء للميت) بخصوصه لأنه المقصود الأعظم من الصلاة وما قبله مقدمة له، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وابن حبان وابن ماجة:
إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وقيل: يكفي ويندرج فيهم، وقيل: لا يجب الدعاء مطلقا. وعلى الأول الواجب ما ينطلق عليه الاسم، كاللهم ارحمه واللهم اغفر له، وأما الأكمل فسيأتي. وقول الأذرعي: الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه، قال الغزي: باطل. ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) وقبل الرابعة، ولا يجزئ في غيرها بلا خلاف. قال في المجموع: وليس لتخصيص ذلك إلا مجرد الاتباع اه. ولا يجب بعد الرابعة ذكر كما يعلم من كلامهم، ولكن يندب كما سيأتي. (السابع) من الأركان: (القيام على المذهب إن قدر) عليه كغيرها من الفرائض. وقيل: يجوز القعود مع القدرة كالنوافل لأنها ليست من الفرائض الأعيان.
وقيل: إن تعينت وجب القيام، وإلا فلا. (ويسن رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو منكبيه ووضعهما بعد كل تكبيرة تحت صدره كغيرها من الصلوات. (وإسرار القراءة) للفاتحة ولو ليلا، لقول أبي أمامة سهل بن حنيف: من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر، ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة، ثم يصلي على النبي (ص)، ثم يخلص الدعاء للميت ويسلم، رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح. وكثالثة المغرب بجامع عدم مشروعية السورة. وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر بالقراءة أجيب عنه بأن خبر أبي أمامة أصح منه، وقوله فيه: إنما جهرت لتعلموا أنه سنة قال في المجموع: يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها. (وقيل: يجهر ليلا) أي بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل. أما الصلاة على النبي (ص) والدعاء فيندب الاسرار بهما اتفاقا، واتفقوا على أنه يجهر بالتكبير والسلام، فتقييد المصنف القراءة أي الفاتحة لأجل الخلاف. (والأصح ندب التعوذ) لأنه سنة للقراءة فاستحب كالتأمين ولأنه قصير، ويسر به قياسا على سائر الصلوات. (دون الافتتاح) لطوله، والثاني: يستحبان كالتأمين، والثالث: لا يستحبان لطولهما، بخلاف التأمين وقراءة السورة بعد الفاتحة لا تسن كدعاء الافتتاح. وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك لو صلى على قبر أو غائب لأنها مبنية على التخفيف كما قاله شيخي.
(ويقول) ندبا (في الثالثة: اللهم هذا عبدك وابن عبديك إلى آخره) المذكور في المحرر وغيره، ولم يذكر المصنف باقيه استغناء بشهرته، ولكن نذكر تتمته تتميما للفائدة، وهي: خرج من روح الدنيا وسعتها بفتح أولهما، أي نسيم ريحها واتساعها ومحبوبه وأحبائه فيها، أي ما يحبه ومن يحبه، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك