الوصية. والقديم أو الولي أولى ثم إمام المسجد، ثم الولي كسائر الصلوات، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. والفرق على الجديد إن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه.
ومحل الخلاف كما قاله صاحب المعين: إذا لم يخف الفتنة من الولي وإلا قدم قطعا، ولو غاب الولي الأقرب قدم الولي الابعد سواء أكانت غيبته قريبة أم بعيدة، قاله البغوي. (فيقدم الأب) أو نائبه كما قاله ابن المقري، وكغير الأب أيضا نائبه. (ثم الجد) أبو الأب (وإن علا) لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع. (ثم الابن ثم ابنه وإن سفل) بتثليث الفاء، وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الغرض الدعاء للميت، فقدم الأشفق، لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة. (ثم الأخ) تقديما للأشفق فالأشفق. (والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب) لأن الأول أشفق لزيادة قربه، والثاني: هما سواء لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة الرجال فلا يرجح بها. وأجاب الأول بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة الرجال، إذ لها دخل في الصلاة في الجملة، لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد الرجال فقدم بها، ويجرى الخلاف في ابني عم أحدهما أخ لام ونحو ذلك. وكان الأولى التعبير بالمذهب، فإن الأصح القطع بالأول. (ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة) النسبية، أي بقيتهم، (على ترتيب الإرث) فيقدم عم شقيق ثم لأب، ثم ابن عم شقيق ثم لأب، ثم بعد عم النسب عصبة الولاء فيقدم المعتق ثم عصبته، فتقدم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية، وهكذا، ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال. (ثم ذوو الأرحام) يقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام. والأخ للام هنا من ذوي الأرحام، بخلافه في الإرث، والقياس هنا أن لا يقدم القاتل كما سبق في الغسل ونقله في الكفاية عن الأصحاب .
وأشعر سكوت المصنف عن الزوج بأنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة، وهو كذلك، بخلاف الغسل والتكفين والدفن، ولا للمرأة أيضا. ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر، وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر. قال الأذرعي: وفي تقديم السيد على أقارب الرقيق الأحرار نظر يلتفت إلى أن الرق هل ينقطع بالموت أم لا اه. ويؤخذ من ذلك أن الأقارب مقدمون. (ولو اجتمعا) أي وليان (في درجة) كابنين أو أخوين وكل منهما صالح للإمامة. (فالأسن) في الاسلام (العدل أولى) من الأفقه ونحوه، (على النص) في المختصر، ونص في باقي الصلوات على أن الأفقه أولى من الاسن، وفي قول مخرج: إن الأفقه والأقرأ مقدمان عليه كغيرها من الصلوات. والأصح تقرير النصين، والفرق أن الغرض من صلاة الجنازة الدعاء. ودعاء الاسن أقرب إلى الإجابة، وأما سائر الصلوات. فمحتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها. أما غير العدل من فاسق ومبتدع فلا مدخل له في الإمامة. ولو استوى اثنان في السن المعتبر قدم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات على ما سبق تفصيله في بابه، ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي، فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب في الصلاة إذا لم يشاركهم في القرابة، فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع، ولو صلى غير من خرجت قرعته صح، ولو استناب أفضل المتساويين في الدرجة اعتبر رضا الآخر في أقيس الوجهين في العدة، وهذا شئ يباشره بنفسه، وليس له أن يوكل فيه، بخلاف الأقرب إذا كان أهلا فله الاستنابة، ولا اعتراض للأبعد، قاله في المجموع.
(ويقدم الحر البعيد) كعم حر (على العبد القريب) كأخ رقيق ولو أفقه وأسن لأن الإمامة ولاية والحر أكمل فهو بها أليق، وقيل: العبد أولى لقربه، وقيل: هما سواء لتعارض المعنيين. ويقدم الرقيق القريب على الحر الأجنبي والرقيق البالغ على الحر الصبي لأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة، ولان الصلاة خلفه مجمع على جوازها،